و سيأتي إتمام الكلام في ذلك- ان شاء اللهتعالى- في حج النذر.
المسألة الخامسة [من أين يستأجر للحج عنالميت؟]
- لا خلاف بين الأصحاب في انه إذا استقرالحج في ذمته ثم مات فإنه يقضى عنه من أصلتركته. نقل الإجماع على ذلك العلامة فيالمنتهى و التذكرة. و قد تقدمت جملة منالاخبار الدالة على ذلك في صدر المسألةالثانية.
انما الخلاف في المكان الذي يجبالاستئجار منه، و المتداول في كتب أكثرالأصحاب ان الخلاف هنا منحصر في قولين:
أحدهما- انه من أقرب الأماكن إلى مكة، و هوالذي عليه الأكثر.
قالوا: و المراد بأقرب الأماكن أقربالمواقيت إلى مكة ان أمكن الاستئجار منه وإلا فمن غيره مراعيا الأقرب فالأقرب، فإنتعذر الاستئجار من أحد المواقيت وجبالاستئجار من أقرب ما يمكن الحج منه الىالميقات.
و ثانيهما- انه من بلده، و هو قول الشيخ فيالنهاية، و به قال ابن إدريس و المفهوم منعبارة المحقق في الشرائع ان في المسألةقولا ثالثا، و هو التفضيل بين ما إذا وسعالمال فمن بلده و إلا فمن حيث يمكن.
و هذا القول و ان لم نظفر به في كلامالمتقدمين إلا انه صريح الشهيد في الدروس،حيث قال: يقضى من أصل تركته من منزله، و لوضاق المال فمن حيث يمكن و لو من الميقاتعلى الأقوى. انتهى.
استدل أصحاب القول المشهور على ذلك بانالواجب قضاء الحج و هو عبارة عن المناسكالمخصوصة، و قطع المسافة ليس جزء منه و لاواجبا لذاته، و انما وجب لتوقف الواجبعليه، فإذا انتفى التوقف انتفى الوجوب.على انا لو سلمنا وجوبه لم يلزم من ذلكوجوب قضائه، لأن القضاء إنما يجب بدليل منخارج، و هو انما قام على وجوب قضاء الحجخاصة. كذا في المدارك.
و استدل المحقق في المعتبر على هذا القولأيضا بأن الواجب في الذمة