حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ليس إلا الحج فلا يكون قطع المسافةمعتبرا. و بان الميت لو اتفق حضوره بعضالمواقيت لا بقصد الحج أجزأه الحج منالميقات، فكذا لو قضى عنه.


و زاد العلامة في المختلف: ان المسافر لواتفق قربه من الميقات فحصلت له الشرائطوجب عليه ان يحج من ذلك الموضع، و كذا لواستطاع من غير بلده لم يجب عليه قصد بلده وإنشاء الحج منه بلا خلاف، فعلم ان قطعالمسافة ليس واجبا هنا، فلا يجب الاستئجارمنه.


أقول: و هذه الوجوه بحسب ما يتراءى منها فيبادئ الرأي مؤيدة لما ادعوه، إلا ان فيصلاحها لتأسيس الأحكام الشرعية و بنائهاعليها اشكالا، كما سيظهر لك ان شاء الله(تعالى) فإنه من الجائز ان يكون حكم القضاءعن الميت غير مترتب على هذه الوجوه التيذكروها، فلا بد فيه من دليل صريح يدل علىما ادعوه.


احتج ابن إدريس- على ما نقلوا عنه- بتواترالأخبار بذلك. و بان المحجوج عنه كان يجبعليه الحج من بلده و نفقة طريقه، فمع الموتلا تسقط النفقة.


و رده المحقق في المعتبر بالمنع من تواترالأخبار بذلك، قال: و دعوى المتأخر تواترالأخبار غلط، فانا لم نقف في ذلك على خبرشاذ فكيف يدعى التواتر؟ و بانا لا نسلم وجوب الحج من البلد، بل لوأفاق المجنون عند بعض المواقيت أو استغنىالفقير وجب ان يحج من موضعه. على انه لميذهب محصل الى ان الإنسان يجب عليه ان ينشئحجة من بلده. فدعواه هذه غلط و ما رتبهعليها أشد غلطا. انتهى.


إذا عرفت ذلك فاعلم ان المسألة خالية منالنصوص كما سمعت من كلام المحقق، و النصوصالواردة باعتبار الميقات أو البلد أو مابينهما إنما وردت في الوصية بالحج، معانها بحسب ظاهرها لا تخلو من تدافع وتعارض. و الأصحاب‏

/ 496