بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید أولا و ان قل في بعض الفروض، كما إذا حصلتالاستطاعة في الميقات مثلا، لأنالاستطاعة عندنا- كما حققناه آنفا- عبارةعن القدرة على الإتيان بالحج كيف اتفق منغير مشقة، و كذلك بعد الموت يجب الحج عنهعلى الوجه الذي استقر في الذمة. و التمسكبإطلاق قولهم (عليهم السلام) في اخبارالقضاء: «من مات مستطيعا يقضى عنه الحج»يراد به على الوجه الذي فات عليه. و تشهدبذلك الأخبار التي ذكرناها في الوجوهالثلاثة المتقدمة. على ان اللازم من ماذكروه- من عدم شرطية الاستطاعة في القضاءعن الميت- انه لو مات مستطيعا للحج منالميقات وجب ان يقضى عنه من الميقات. و هوباطل إجماعا. و قولهم-: انه لو أفاق المجنون عند الميقات، أواستطاع في ذلك المكان، أو اتفق حضورهالميقات، لم يجب عليه قصد البلد- صحيح،لأنا لا نوجب في القضاء عنه الحج من البلدمطلقا، و انما ترتبه على انه بعد حصولالاستطاعة كائنا ما كان لو مات وجب القضاءعنه من محل الموت، فلو مات أحد من هذهالأفراد المعدودة- اعني المجنون و ما بعده-لم نوجب القضاء عنه إلا من ذلك المكان، كماسمعت من حديث السرائر. و الأخبار الخارجةبالبلد في الوصية- كما قدمناها- انما خرجتمخرج الغالب و الأكثر من حصول ذلك في بلدالاستيطان، فلا ينافي ذلك ما اتفق على غيرهذا الوجه. فعليك بالفكر الدقيق في هذا التحقيقالرشيق، فإنه حقيق ان يكتب بالتبر علىالأحداق لا بالحبر على الأوراق، إلا انالالف بالمشهورات- سيما إذا زخرفتبالإجماعات- شنشنة اخزمية و طريقة لا تخلومن عصبية. و كيف كان فانا في المسألة من المتوقفينلعدم النص الصريح، و الاحتياط