حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



يحج عنه؟ قال: يحج عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة».



و ظاهر الخبرين المذكورين بل صريحهما انهيجب أولا الحج عنه من أقرب الأماكن ثم يصرفالباقي في الزكاة كائنا ما كان، و انه لاتحاص بينهما.



و لا يخفى ما في ذلك من الدلالة على بطلانما ذكروه من التفصيل.



و بيان ذلك من وجوه: منها- انهم اعتبرواتوزيع التركة بالحصص كما في الديونالمجتمعة، و جعلوا حصة الحج اجرة المثل، والنص يدل على وجوب البدأة بالحج و انه لايصرف في الزكاة شي‏ء إلا بعد الحج، فيصرففيها ما فضل.



و منها- ان ظاهرهم ان اجرة المثل باعتبارالميقات، و النص يدل على انه من أقربالأماكن، و المراد مكة بالتقريب الذيأوضحناه آنفا.



و منها- ان ظاهر النص تقديم الحج مطلقاتمتعا كان فرضه أو غيره.



و منها- قوله: «ثم ان قامت حصة الحج منالتوزيع. الى آخره» فان ظاهر النص انه لاتوزيع بل يقدم الحج أولا و يصرف الفاضل فيالزكاة.



و من ذلك ايضا يظهر بطلان قوله: «و يحتملقويا سقوط الفرض مع القصور» و قوله: «لوقصر نصيب الحج عن أحد الأمرين».



و بالجملة فإن جميع هذه الأحكام وقعتتفريعا على وجوب التوزيع بالحصص كما فيسائر الديون، و النص، قد دل على وجوب تقديمالحج- كما عرفت- و اختصاص الفاضل بالزكاة.



و لا ريب انهم بنوا في هذه المسألة علىمسألة تزاحم الديون و ان الحكم فيهاالتوزيع بالحصص و الحج دين، و النص ظاهر فيإخراج دين الحج من‏

/ 496