يحج عنه؟ قال: يحج عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة».
و ظاهر الخبرين المذكورين بل صريحهما انهيجب أولا الحج عنه من أقرب الأماكن ثم يصرفالباقي في الزكاة كائنا ما كان، و انه لاتحاص بينهما.
و لا يخفى ما في ذلك من الدلالة على بطلانما ذكروه من التفصيل.
و بيان ذلك من وجوه: منها- انهم اعتبرواتوزيع التركة بالحصص كما في الديونالمجتمعة، و جعلوا حصة الحج اجرة المثل، والنص يدل على وجوب البدأة بالحج و انه لايصرف في الزكاة شيء إلا بعد الحج، فيصرففيها ما فضل.
و منها- ان ظاهرهم ان اجرة المثل باعتبارالميقات، و النص يدل على انه من أقربالأماكن، و المراد مكة بالتقريب الذيأوضحناه آنفا.
و منها- ان ظاهر النص تقديم الحج مطلقاتمتعا كان فرضه أو غيره.
و منها- قوله: «ثم ان قامت حصة الحج منالتوزيع. الى آخره» فان ظاهر النص انه لاتوزيع بل يقدم الحج أولا و يصرف الفاضل فيالزكاة.
و من ذلك ايضا يظهر بطلان قوله: «و يحتملقويا سقوط الفرض مع القصور» و قوله: «لوقصر نصيب الحج عن أحد الأمرين».
و بالجملة فإن جميع هذه الأحكام وقعتتفريعا على وجوب التوزيع بالحصص كما فيسائر الديون، و النص، قد دل على وجوب تقديمالحج- كما عرفت- و اختصاص الفاضل بالزكاة.
و لا ريب انهم بنوا في هذه المسألة علىمسألة تزاحم الديون و ان الحكم فيهاالتوزيع بالحصص و الحج دين، و النص ظاهر فيإخراج دين الحج من