بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید بقي الكلام في ما نقله هنا عن التذكرة،فإنه و ان كان كذلك إلا انه لا يخلو من نوعمدافعة لما قدمه في التذكرة في صدرالمسألة، حيث قال: مسألة: و في وجوب الاستئجار من البلد الذي وجبعلى الميت الحج فيه- اما من بلده أو منالموضع الذي أيسر فيه- قولان: أحدهما هذا،و به قال الحسن البصري و إسحاق و مالك فيالنذر و الثاني انه يجب من أقرب الأماكنإلى مكة و هو الميقات، و به قال الشافعي وهو الأقوى عندي. ثم استدل بنحو ما قدمنانقله عنهم، و نقل رواية حريز و رواية عليبن رئاب بالتقريب الذي قدمنا نقله عنهم فيذيلها. الى ان قال: احتج الآخرون بأن الحجوجب على الميت من بلده فوجب ان ينوب عنهمنه، لان القضاء يكون على وفق الأداءكقضاء الصلاة و الصيام. ثم قال: و نحن نمنعالوجوب من البلد و إنما ثبت اتفاقا، و لهذالو اتفق له اليسار في الميقات لم يجب عليهالرجوع الى بلده لإنشاء الإحرام منه، فدلعلى ان قطع المسافة ليس مرادا للشارع. ثمقال: تذنيبات: لو كان له موطنان قال الموجبون للاستنابةمن بلده: يستناب من أقربهما، فإن وجب عليهالحج بخراسان و مات ببغداد، أو وجب عليهببغداد فمات بخراسان قال احمد يحج عنه منحيث وجب عليه لا من حيث موته و يحتمل ان يحجعنه من أقرب المكانين، لانه لو كان حيا فيأقرب المكانين لم يجب عليه من أبعد منه،فكذا نائبه. انتهى. أقول: لا يخفى ان ظاهر كلامه في صدرالمسألة ان الخلاف في المسألة على قولين،أحدهما وجوب الاستئجار من البلد الذي وجبعلى الميت الحج فيه