حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


بقي الكلام في ما نقله هنا عن التذكرة،فإنه و ان كان كذلك إلا انه لا يخلو من نوعمدافعة لما قدمه في التذكرة في صدرالمسألة، حيث قال: مسألة:


و في وجوب الاستئجار من البلد الذي وجبعلى الميت الحج فيه- اما من بلده أو منالموضع الذي أيسر فيه- قولان: أحدهما هذا،و به قال الحسن البصري و إسحاق و مالك فيالنذر و الثاني انه يجب من أقرب الأماكنإلى مكة و هو الميقات، و به قال الشافعي وهو الأقوى عندي. ثم استدل بنحو ما قدمنانقله عنهم، و نقل رواية حريز و رواية عليبن رئاب بالتقريب الذي قدمنا نقله عنهم فيذيلها. الى ان قال: احتج الآخرون بأن الحجوجب على الميت من بلده فوجب ان ينوب عنهمنه، لان القضاء يكون على وفق الأداءكقضاء الصلاة و الصيام. ثم قال: و نحن نمنعالوجوب من البلد و إنما ثبت اتفاقا، و لهذالو اتفق له اليسار في الميقات لم يجب عليهالرجوع الى بلده لإنشاء الإحرام منه، فدلعلى ان قطع المسافة ليس مرادا للشارع. ثمقال: تذنيبات:


لو كان له موطنان قال الموجبون للاستنابةمن بلده: يستناب من أقربهما، فإن وجب عليهالحج بخراسان و مات ببغداد، أو وجب عليهببغداد فمات بخراسان قال احمد يحج عنه منحيث وجب عليه لا من حيث موته و يحتمل ان يحجعنه من أقرب المكانين، لانه لو كان حيا فيأقرب المكانين لم يجب عليه من أبعد منه،فكذا نائبه. انتهى.


أقول: لا يخفى ان ظاهر كلامه في صدرالمسألة ان الخلاف في المسألة على قولين،أحدهما وجوب الاستئجار من البلد الذي وجبعلى الميت الحج فيه‏

/ 496