الثالثة [هل الخلاف في هذه المسألة علىقولين أم ثلاثة؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


سواء كان بلده أو غيره من الموضع الذيأيسر فيه، و الثاني من الميقات. و هذاالكلام يشعر بان مراد القائلين بالبلدانما هو بلد الاستطاعة، كما هو أحد الوجوهالتي قدمنا نقلها عنهم. و هو ظاهر الحجةالتي نقلها عن أصحاب هذا القول.


و حينئذ فقوله في التهذيب الأول-: لو كانله موطنان قال الموجبون للاستنابة منبلده: يستناب من أقربهما- لا ينطبق علىالقول الأول و إنما ينطبق على القول ببلدالاستيطان مطلقا استطاع فيها أو لا، كماهو أحد الوجوه المتقدمة، لأنه لا معنىلحصول الاستطاعة في بلدين متعددين. و هذاالقول لم يذكره و لم يتعرض له كما عرفت منعبارته، فكيف يفرع عليه هذا الفرع؟ و يؤيد ما ذكرناه تمثيله بمن وجب عليهالحج بخراسان فمات ببغداد و بالعكس، فانهذا انما يجري على ما ذكرناه من البلدمطلقا. و ما نقله عن احمد هنا هو الموافقلما نقله آنفا عن الحسن البصري و إسحاق ومالك، و ان خصه بعضهم بالنذر كما أشاراليه.


و كيف كان فظاهر بحثه هنا انما هو معالمخالفين، بل الظاهر ان الاحتمالاتالثلاثة في البلد- كما قدمنا نقله عنهم-انما هو عند المخالفين لأن القائلينبالبلد من أصحابنا ظاهر كلامهم انما هوبلد الاستيطان، كما عرفت من كلام ابنإدريس.


الثالثة [هل الخلاف في هذه المسألة علىقولين أم ثلاثة؟]


- قال في المدارك: الموجود في ما وقفت عليهمن كتب الأصحاب حتى في كلام المصنف فيالمعتبر ان في المسألة قولين كما نقلناه،و قد جعل‏

/ 496