بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید المصنف هنا الأقوال ثلاثة، و لا يتحققالفرق بين القولين الأخيرين إلا على تقديرالقول بسقوط الحج مع عدم سعة المال للحج منالبلد على القول الثاني. و لا نعرف بذلك قائلا، مع انه مخالفللروايات كلها. انتهى. أقول: هذا القول و ان لم ينقل صريحا عن أحدمن المتقدمين كما ذكره إلا انه صريح شيخناالشهيد في الدروس، كما عرفت من عبارتهالتي قدمناها في صدر المسألة. و التحقيق في ذلك ان يقال: ان أصل مطرحالخلاف في المسألة بين الخاصة و العامة-كما سمعته من كلام التذكرة- إنما هوبالنسبة الى من في ماله سعة الحج من البلد،هل يجب عليه ان يحج عنه من بلده بالتقريبالذي ذكره أصحاب هذا القول كما تقدم، أوانما يجب الحج عنه من الميقات خاصةبالتقريب المتقدم في كلامهم؟ و مقتضى ذلكان من لم يخلف سعة من المال يحج به من البلديسقط الحج عنه على تقدير القول بالبلد،كما ذكره (قدس سره) و هو ظاهر المنقول عنالعامة القائلين بهذا القول، كما يشعر بهكلام التذكرة المتقدم، و الخلاف في هذهالمسألة ليس مختصا بالخاصة حتى يدعي انهلم يعرف بذلك قائلا. إلا ان ابن إدريس الذيهو القائل بالبلد من أصحابنا وافق الأصحابفي الاستئجار من الميقات في ما إذا لم يخلفإلا قدر ما يحج به من الميقات، كما تقدم فيعبارته. و اما مع وجود السعة للحج من الأماكنالمتوسطة بين البلد و بين الميقات فلميتعرض له في كلامه بالمرة، و هذا القائل قدتعرض له و أوجب الاستئجار من كل مكان وسعهالمال من البلد فصاعدا الى الميقات. وحينئذ فالظاهر تخصيص كلام ابن إدريس، امابحمل كلامه على ما يرجع به الى القولالثالث، و هذا هو ظاهر شيخنا الشهيدالثاني في المسالك، حيث قال بعد نقلالقولين- الوجوب من الميقات و الثاني منالبلد-: «و مراد صاحب هذا القول ان ذلك معسعة المال و إلا فمن