حيث يمكن» و الظاهر بعده عن ظاهر عبارتهالمتقدمة، و اما بان يحمل المراد من قوله:«لم يخلف إلا قدر ما يحج به من الميقات»على ما إذا لم يخلف من المال ما فيه سعةالحج من البلد تجوزا، فعلى هذا ليس عندهإلا الحج من البلد ان وسعه المال أوالميقات ان لم يسعه، فعلى هذا لو وسع منالأماكن المتوسطة فالحج من الميقات. وأمثال هذا التجوز في عبارات المتقدمينكثير.
و مرجع ذلك الى ما عرفت آنفا من ان محلالخلاف في المسألة إنما هو الاستطاعة منالبلد، فالأصحاب الغوا ذلك و أوجبوا منالميقات خاصة، و ابن إدريس أوجب الحج منالبلد في الصورة المذكورة و وافق الأصحابفي ما عدا ذلك.
و كيف كان فقول الدروس هو الأوفق بالأخبارالتي قدمناها بالتقريب الذي ذكرناه فيذيلها.
و الظاهر ان مراد السيد السند (قدس سره)بقوله: «مع انه مخالف للروايات كلها» إنماهي روايات الوصية، لما عرفت من ان أصل هذهالمسألة خالية من الروايات بالكلية.
الرابعة [ما يخرج من الأصل من أجرة الحجالموصى به]
- قال في المدارك: لو اوصى بالحج من البلد،فان قلنا بوجوبه كذلك بدون الوصية كانتاجرة المثل لذلك خارجة من أصل المال، و انقلنا الواجب الحج من الميقات كان ما زادعلى اجرة ذلك محسوبا من الثلث ان أمكنالاستئجار من الميقات، و إلا وجب الإخراجمن حيث يمكن و كانت اجرة الجميع خارجة منالأصل، كما هو واضح. انتهى.
أقول: اما ما ذكره من كون الأجرة من الأصلعلى القول الأول فواضح، و كذا كون ما زادعلى اجرة الميقات من الثلث على القولالثاني فهو ظاهر. و اما تقييد ذلك بناء علىالقول الثاني بإمكان الاستئجار منالميقات- و إلا وجب الإخراج من حيث يمكن وكانت اجرة الجميع من الأصل- فلا اعرف له