المقصد الثاني في حج النذر و شبهه وشرائطه‏، و فيه مسائل - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



في قوة الوصية بمال من البلد، فيجبإنفاذه، و يخرج اجرة ما زاد على الميقات منالثلث، لما ذكره من التعليل.



و بالجملة فإني لا اعرف لكلامه (قدس سره)معنى صحيحا يحمل عليه، و لعله لقصور فهميالعليل و جمود ذهني الكليل.



المقصد الثاني في حج النذر و شبهه وشرائطه‏، و فيه مسائل



[المسألة] الأولى [شروط انعقاد النذر وشبهه‏]



- لا خلاف في انه يشترط في انعقاد النذر وشبهه- من اليمين و العهد- التكليف، فلا يصحمن الصبي و ان كان مراهقا، و لا المجنونالمطبق أو في حال الجنون لو كان غير مطبق،لحديث رفع القلم و نحو ذلك السكران والمغمى عليه و الساهي و الغافل.



و لا خلاف أيضا في اشتراط الحرية أو اذنالمولى، فلا ينعقد نذر العبد بدون الاذناتفاقا.



قال في المدارك: و يدل عليه مضافا الى عمومما دل على الحجر عليه صحيحة منصور بن حازمعن ابي عبد الله عليه السلام قال: «قالرسول الله صلّى الله عليه وآله: لا يمينلولد مع والده، و لا لمملوك مع مولاه، و لالمرأة مع زوجها» و غير ذلك من الاخبار.



أقول: و من ما ورد بهذا المضمون ايضا مارواه ثقة الإسلام في الكافي عن عبد الله بنميمون القداح عن ابي عبد الله عليه السلامقال: «لا يمين للولد مع والده، و لا للمرأةمع زوجها، و لا للمملوك مع سيده».

/ 496