حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



لغة و شرعا كما عرفت- لا يلزم السحاب حكمأحدهما في الآخر.



و ما أحسن ما قال شيخنا البهائي (قدس سره)في كتاب الأربعين، حيث قال: و أمثال هذهالدلائل الضعيفة لا تصلح لتأسيس الأحكامالشرعية.



و اما ثانيا- فإن الذي وقفت عليه فيالتهذيب في موضعين أو ثلاثة - و هو الذينقله عنه المحدث الكاشاني في الوافي منمتن الخبر المذكور- انما هو بهذه العبارة:«ف لله بقولك له» و كذلك نقله شيخنا الشهيدالثاني في المسالك بهذه العبارة، فما ذكرهفي الدروس- و ان تبعه عليه شيخنا البهائيفي كتاب الأربعين- لا اعرف له سندا، إلا انيكون سهوا من شيخنا المشار اليه، أو نقلالخبر من موضع آخر.



نعم قد وقفت في حكم نذر المرأة على خبر لميتعرض له الأصحاب في هذه المسألة، و هو مارواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن عبدالله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلامقال: «ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق و لاصدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالهاإلا بإذن زوجها، إلا في حج أو زكاة أو بروالديها أو صلة قرابتها».



و ربما تطرق الطعن الى هذا الخبر بان ماتضمنه- من توقف تصرف المرأة في مالها وصرفه في هذه الوجوه المذكورة في الخبر علىاذن الزوج- لا قائل به من الأصحاب، معخروجه عن مقتضى الأدلة المتعلقة بهذهالأبواب.



اللهم إلا ان يقال: ان ترك الخبر لمعارضأقوى لا يستلزم ترك ما لا معارض له، كماصرحوا به في غير المقام و جعلوا ذلك منقبيل العام المخصص. و حينئذ

/ 496