لغة و شرعا كما عرفت- لا يلزم السحاب حكمأحدهما في الآخر.
و ما أحسن ما قال شيخنا البهائي (قدس سره)في كتاب الأربعين، حيث قال: و أمثال هذهالدلائل الضعيفة لا تصلح لتأسيس الأحكامالشرعية.
و اما ثانيا- فإن الذي وقفت عليه فيالتهذيب في موضعين أو ثلاثة - و هو الذينقله عنه المحدث الكاشاني في الوافي منمتن الخبر المذكور- انما هو بهذه العبارة:«ف لله بقولك له» و كذلك نقله شيخنا الشهيدالثاني في المسالك بهذه العبارة، فما ذكرهفي الدروس- و ان تبعه عليه شيخنا البهائيفي كتاب الأربعين- لا اعرف له سندا، إلا انيكون سهوا من شيخنا المشار اليه، أو نقلالخبر من موضع آخر.
نعم قد وقفت في حكم نذر المرأة على خبر لميتعرض له الأصحاب في هذه المسألة، و هو مارواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن عبدالله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلامقال: «ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق و لاصدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالهاإلا بإذن زوجها، إلا في حج أو زكاة أو بروالديها أو صلة قرابتها».
و ربما تطرق الطعن الى هذا الخبر بان ماتضمنه- من توقف تصرف المرأة في مالها وصرفه في هذه الوجوه المذكورة في الخبر علىاذن الزوج- لا قائل به من الأصحاب، معخروجه عن مقتضى الأدلة المتعلقة بهذهالأبواب.
اللهم إلا ان يقال: ان ترك الخبر لمعارضأقوى لا يستلزم ترك ما لا معارض له، كماصرحوا به في غير المقام و جعلوا ذلك منقبيل العام المخصص. و حينئذ