[فوائد] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فيمكن العمل بالرواية بالنسبة إلى المرأةفي صورة نذرها بمالها وقوفا على موردالخبر، و يبقى ما عداه من نذر غيرها و غيرالعبد- كما تقدم- أو نذرها بغير مالهاباقيا على الإطلاق و صحة انعقاد النذر منغير توقف على اذن، عملا بإطلاق الأدلةالواردة في النذور.



و بما ذكرناه من التحقيق يعلم الدليل علىالحكمين المتقدمين و صحة ما ذكره الأصحاب(رضوان الله عليهم).



[فوائد]



و تلحق بهذه المسألة فوائد

الأولى [المراد من قولهم لا يمين لولد معوالده‏]



- هل المراد من قولهم (عليهم السلام) فيالاخبار المتقدمة: «لا يمين لولد مع والده.الى آخره» هو بطلان اليمين بدون الإذن،لنفى اليمين على أحد الوجوه الثلاثةالمحمول على نفي الصحة، لأنه أقربالمجازات الى نفي الماهية، أو ان الاذنليس شرطا في الصحة بل النهي مانع منها؟قولان، المشهور الثاني، و بالأول صرحشيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) و الظاهرانه الأقرب.



و تظهر فائدة القولين في ما لو زالت ولايةالثلاثة قبل الحل، كما إذا وقع فراق الزوجأو موت الأب أو عتق العبد، فعلى القولالمشهور تنعقد اليمين و اما على ما تقدم عنشيخنا المذكور فتبطل.



الثانية - حيث ثبت بما ذكرناه وجوب الحج على العبدو المرأة بالنذر مع اذن المولى و الزوج،فلو أتيا به كان صحيحا، و لو نهياهما عنهلم يجب إطاعتهما لوجوب تقديم حق الله (عز وجل) على حقهما.



و نقل عن العلامة في المنتهى انه يجب علىالمولى اعانة المملوك على أداء الحجبالحمولة إن احتاج إليها، لأنه السبب فيشغل ذمته، و رد بان سببيته في شغل الذمة لايقتضي ذلك.



/ 496