بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید قال في المدارك بعد نقل ذلك: نعم لو قيلبوجوب تمكينه من تحصيل ما يتوقف عليه الحجلتوقف الواجب عليه كان وجها قويا. انتهى. أقول: فيه ان هذا الدليل الذي ذكره ان صلحلتأسيس حكم شرعي عليه وجب القول به و ان لميقل به أحد، و الحكم الشرعي تابع للدليل لاللقائل. على انهم بناء على أصولهم و قواعدهم إنمامنعوا من احداث القول في المسألة فيمقابلة الإجماع، و لم يدعه أحد منهم فيالمقام. و ان لم يصلح- و هو الظاهر- فلا يجبتمكينه من تحصيل ما يتوقف عليه الحج، إذ لايخفى ان المتبادر من وجوب مقدمة الواجبانما هو بالنسبة الى من خوطب بذلك الواجب-مثلا: متى وجب عليه الحج بحصول الاستطاعة وجبعليه السعي في تحصيل مقدماته من السفر وأسباب السفر و نحو ذلك، و من وجبت عليهالصلاة وجب عليه السعي في ما يتوقف عليهاصحتها من الشرائط و نحو ذلك- لا بالنسبةإلى شخص آخر كما في ما نحن فيه، فان الحجهنا انما وجب على العبد بالنذر و التمكينانما هو من السيد، فكيف يجب عليه بناء علىوجوب مقدمة الواجب؟ و بالجملة فإن وجوبالمقدمة تابع لوجوب ذي المقدمة، فكل منخوطب بالواجب صريحا خوطب بمقدماته ضمنا،كما ذكرنا من الأمثلة. و التحقيق انه ان أمكن العبد الإتيان بمانذره وجب عليه الإتيان به و إلا توقعالمكنة، و اما خطاب السيد و الإيجاب عليهفلا وجه له و لا دليل عليه و بالجملة فلااعرف لكلامه (قدس سره) هنا وجه استقامة. الثالثة - قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم)من غير خلاف يعرف بأنه لا يشترط في الحجبالنذر و أخويه شرائط حجة الإسلام بل يكفيفي وجوبه التمكن منه من غير مشقة شديدة. وهو كذلك، لأن الاستطاعة التي