المسألة الثانية [هل يجب قضاء الحجالمنذور إذا فات بعد استقراره؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


هي المدار في وجوب حج الإسلام إنما وقعتفي الآية شرطا لحج الإسلام خاصة فلا يتقيدبها غيره، و يبقى الحج على حكم غيره منالنذور التي المدار في وجوب الإتيان بهاعلى القدرة و الإمكان.


المسألة الثانية [هل يجب قضاء الحجالمنذور إذا فات بعد استقراره؟]


- إذا نذر الحج فاما ان ينذره مطلقا غيرمقيد بسنة أو مقيدا فان نذره مطلقافالمقطوع به في كلام الأصحاب (رضوان اللهعليهم) انه يجوز له التأخير الى ان يتضيقوقته بظن الوفاة و ان استحب له المبادرة والتعجيل، فان مضى زمان يمكنه الإتيان بهفيه و لم يفعله حتى مات وجب ان يقضى عنه،لانه قد وجب عليه بالنذر و استقر بمضي زمانالتمكن. اما لو منعه مانع عن الفورية فإنهيصبر حتى يزول المانع، فان مات قبل زوالالمانع لم يجب القضاء عنه، لفوات شرطالوجوب و هو القدرة و التمكن. و ان نذرهمقيدا بسنة مخصوصة فأخل مع القدرة وجبالقضاء و الكفارة في ما قطع به الأصحابأيضا و ان منعه مانع من مرض أو عدو لم يجبالقضاء، لعدم الاستقرار في الذمة، و تمسكابأصالة العدم حتى يقوم دليل الوجوب.


قيل: و لا يخفى ان طروء المانع من فعلالمنذور في وقته لا يقتضي بطلان النذر،لوقوعه صحيحا ابتداء و ان سقط الواجببالعجز عنه. و هذا بخلاف نذر غير المقدورابتداء كالطيران و نحوه، فان النذر يقعفاسدا من أصله كما هو واضح.


إذا عرفت ذلك فاعلم ان الخلاف هنا قد وقعفي القضاء في الصورتين المذكورتين هل يجبأم لا؟ المقطوع به في كلام الأصحاب الأول وظاهر السيد السند في المدارك الثاني.

/ 496