بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید ثم انه على تقدير الوجوب هل هو من الأصل أومن الثلث؟ المشهور الأول و قيل بالثاني. قال السيد السند في المدارك- بعد قولالمصنف (قدس سره): و لو تمكن من أدائه ثم ماتقضى عنه من أصل تركته- ما هذا لفظه: و اماوجوب قضائه من أصل التركة إذا مات بعدالتمكن من الحج فمقطوع به في كلام أكثرالأصحاب، و استدلوا عليه بأنه واجب ماليثابت في الذمة فيجب قضاؤه من أصل ماله كحجالإسلام. و هو استدلال ضعيف (أما أولا)-فلان النذر انما اقتضى وجوب الأداء، والقضاء يحتاج إلى أمر جديد كما في حجالإسلام، و بدونه يكون منفيا بالأصلالسالم من المعارض. (و اما ثانيا) فلمنع كونالحج واجبا ماليا، لأنه عبارة عن المناسكالمخصوصة و ليس بذل المال داخلا في ماهيتهو لا من ضرورياته. و توقفه عليه في بعضالصور كتوقف الصلاة عليه في بعض الوجوه،كما إذ احتاج الى شراء الماء أو استئجارالمكان أو الساتر و نحو ذلك مع القطع بعدموجوب قضائها من التركة. و ذهب جمع منالأصحاب إلى وجوب قضاء الحج المنذور منالثلث، و مستنده غير واضح ايضا. و بالجملةفالنذر إنما تعلق بفعل الحج مباشرة وإيجاب قضائه من الأصل أو الثلث يتوقف علىالدليل. انتهى كلامه زيد مقامه. أقول: اما ما ذكره (قدس سره) من ضعف الوجهالأول فيمكن المناقشة فيه بان قوله-: انالنذر إنما اقتضى وجوب الأداء، و القضاءيحتاج إلى أمر جديد- مردود بأنه لا ريب انالنذر قد اقتضى شغل الذمة اليقينيبالمنذور و استقر وجوبه بعد مضي زمانالتمكن منه، و الظاهر بقاء الاشتغال والتعلق بالذمة حتى يحصل الإتيان بالفعل منالمكلف أو نائبه، و تخرج الأخبار الواردةفي حج الإسلام شاهدا على ذلك، فإنه بعداستقرار حج الإسلام في الذمة