«سألته متى ينقطع مشي الماشي؟ قال: إذارمى جمرة العقبة و حلق رأسه فقد انقطع مشيهفليزر راكبا».
[فوائد]
و تنقيح الكلام في المقام يتوقف على رسمفوائد:
الاولى- لو اتفق له في طريقه الاحتياج إلىالسفينة فالمشهور في كلامهم من غير خلاف ينقل انهيقوم في السفينة ان اضطر الى العبور فيها.
و المستند في ذلك رواية السكوني عن جعفرعن أبيه عن آبائه (عليهم السلام): «ان عليا(صلوات الله عليه) سئل عن رجل نذر ان يمشيالى البيت فمر في المعبر؟ قال: فليقم فيالمعبر قائما حتى يجوز».
قال في المدارك نقلا عن المعتبر: و هل هوعلى الوجوب؟ فيه وجهان أحدهما نعم، لأنالمشي يجمع بين القيام و الحركة فإذا فاتأحدهما تعين الآخر.
و الأقرب انه على الاستحباب، لان نذرالمشي ينصرف الى ما يصلح المشي فيه فيكونموضع العبور مستثنى بالعادة. ثم قال: و ماقربه (رحمه الله) جيد. بل يمكن المناقشة فياستحباب القيام ايضا لضعف مستنده. انتهى.
أقول: لا ريب ان الحامل لهم على هذا الكلامانما هو ضعف سند هذه الرواية و ليس فيالمقام غيرها، و لهذا قال في المدارك بعدنقل كلام المعتبر: بل يمكن المناقشة فيالاستحباب ايضا لضعف مستنده. انتهى.
ثم أقول: ان ما حكم به في المعتبر منالاستحباب لا اعرف له وجها بعد طرحهالرواية، لأنه متى اعتمد على ان نذر المشيانما ينصرف الى ما يصلح المشي فيه