الثانية [لو ركب ناذر الحج ماشيا طريقه‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


عملا بالعادة فتكون مواضع العبور غيرداخلة في النذر، و هذا موجب لطرح الروايةالدالة على الأمر بالوقوف الذي هو حقيقةفي الوجوب، كما عليه أكثر الأصحاب، و كأنهأراد حملها على الاستحباب تفاديا منطرحها. و فيه ما عرفت في غير مقام من ماتقدم و ان اشتهر ذلك بينهم.


ثم انه لا يخفى ان رواية السكوني المذكورةظاهرة في كون نذر المشي انما هو في الطريقإلى مكة، لقوله فيها: «نذر ان يمشي الىالبيت» و قوله:


«فمر في المعبر» فان هذا انما يكون فيالطرق الآتية من الآفاق لا في مكة فإنه ليسفيها شط و لا نهر يحتاج في عبوره إلى سفينة.


الثانية [لو ركب ناذر الحج ماشيا طريقه‏]


- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنهلو ركب طريقه وجب عليه القضاء، و مرادهمبالقضاء الإعادة أعم من ان يكون بمعناهالمتعارف أم لا، و ذلك انه ان كانت سنةالنذر معينة فالقضاء بمعناه المتعارف، ويلزمه مع ذلك كفارة خلف النذر، و ان كانتسنة النذر مطلقة فالقضاء بمعنى الفعلثانيا و لا كفارة لبقاء الوقت.


قالوا: و انما وجب عليه اعادة الحج ثانيالإخلاله بالصفة المشروطة و توقف الامتثالعلى الإتيان بها.


و يستفاد من حكمهم بوجوب الإعادة كون الحجالمأتي به فاسدا، و الظاهر ان وجهه من حيثعدم مطابقته للمنذور، فلا يقع عن النذرلعدم المطابقة، و لا عن غيره لانتفاءالنية كما هو المفروض.


و احتمل المحقق في المعتبر الصحة و اجزاءهعن المنذور و ان وجبت الكفارة بالإخلالبالمشي، قال: لأن الإخلال بالمشي ليسمؤثرا في الحج و لا هو من صفاته بحيث يبطلبفواته، بل غايته أنه أخل بالمشي المنذور،فان كان مع القدرة وجبت عليه كفارة خلفالنذر.

/ 496