عملا بالعادة فتكون مواضع العبور غيرداخلة في النذر، و هذا موجب لطرح الروايةالدالة على الأمر بالوقوف الذي هو حقيقةفي الوجوب، كما عليه أكثر الأصحاب، و كأنهأراد حملها على الاستحباب تفاديا منطرحها. و فيه ما عرفت في غير مقام من ماتقدم و ان اشتهر ذلك بينهم.
ثم انه لا يخفى ان رواية السكوني المذكورةظاهرة في كون نذر المشي انما هو في الطريقإلى مكة، لقوله فيها: «نذر ان يمشي الىالبيت» و قوله:
«فمر في المعبر» فان هذا انما يكون فيالطرق الآتية من الآفاق لا في مكة فإنه ليسفيها شط و لا نهر يحتاج في عبوره إلى سفينة.
الثانية [لو ركب ناذر الحج ماشيا طريقه]
- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنهلو ركب طريقه وجب عليه القضاء، و مرادهمبالقضاء الإعادة أعم من ان يكون بمعناهالمتعارف أم لا، و ذلك انه ان كانت سنةالنذر معينة فالقضاء بمعناه المتعارف، ويلزمه مع ذلك كفارة خلف النذر، و ان كانتسنة النذر مطلقة فالقضاء بمعنى الفعلثانيا و لا كفارة لبقاء الوقت.
قالوا: و انما وجب عليه اعادة الحج ثانيالإخلاله بالصفة المشروطة و توقف الامتثالعلى الإتيان بها.
و يستفاد من حكمهم بوجوب الإعادة كون الحجالمأتي به فاسدا، و الظاهر ان وجهه من حيثعدم مطابقته للمنذور، فلا يقع عن النذرلعدم المطابقة، و لا عن غيره لانتفاءالنية كما هو المفروض.
و احتمل المحقق في المعتبر الصحة و اجزاءهعن المنذور و ان وجبت الكفارة بالإخلالبالمشي، قال: لأن الإخلال بالمشي ليسمؤثرا في الحج و لا هو من صفاته بحيث يبطلبفواته، بل غايته أنه أخل بالمشي المنذور،فان كان مع القدرة وجبت عليه كفارة خلفالنذر.