بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید تعلق النذر بالمشي من البلد، لان الواجبقطع تلك المسافة في حال المشي و ان فعل فيأوقات متعددة، و هو يحصل بالتلفيق، إلا انيكون المقصود قطعها كذلك في عام الحج.انتهى. أقول: قد عرفت ان المستفاد من الاخبار علىوجه لا يكاد يعتريه الإنكار- كما عرفت وستعرف ان شاء الله تعالى- ان المراد بنذرالحج ماشيا انما هو المشي من البلد قاصداالى البيت منتهيا الى رمي الجمرة، فالمكلفلما أوجب على نفسه الحج ماشيا مدة طريقه وأيام حجه الى الوقت المذكور تعين عليه، والإخلال بالمشي كلا أو بعضا موجب لعدمالإتيان بالفعل على الوجه المنذور، فيبقىفي عهدة التكليف الى ان يأتي به كذلك قضاءان كان النذر معينا و أداء ان كان مطلقا.هذا ما تقتضيه قواعد النذر، و المسألةخالية من النص على الخصوص فيجب الوقوففيها على قواعد النذر المتفق عليها بينهم. و بذلك يظهر ما في كلام العلامة فيالمختلف حيث قال- على اثر الكلام الذيقدمنا نقله عنه- ما لفظه: و يحتمل ان يقالبصحة الحج و ان كان الزمان معينا و تجبالكفارة، لأن المشي ليس جزء من الحج و لاصفة من صفاته، فان الحج مع المشي كالحج معالركوب، فيكون قد امتثل نذر الحج و أخلبنذر المشي، فتجب الكفارة و يصح حجه.انتهى. و هو راجع الى ما قدمنا نقله عن المعتبر، وقد عرفت انه انما يتم لو كان المنذور هناشيئين: أحدهما الحج و الثاني المشي، والظاهر من الأخبار و كلام الأصحاب انالنذر انما تعلق بالحج مقيدا بالمشي،فالمنذور شيء واحد و عليه فلا يتم ماذكره. و بالجملة فإن الاحتياط في أمثال هذهالمقامات الخالية من النصوص من ما يجبالمحافظة عليه.