حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


بالإحرام، و ان كان بعده اتجه القول بوجوبإكماله و سياق البدنة و سقوط الفرض بذلك،عملا بظاهر النصوص المتقدمة. و التفاتاإلى إطلاق الأمر بوجوب إكمال الحج والعمرة مع التلبس بهما، و استلزامإعادتهما المشقة الشديدة. انتهى.


أقول: و هذا قول خامس في المسألة.


ثم أقول: و من الأخبار التي وقفت عليها فيهذه المسألة زيادة على ما تقدم صحيحة محمدبن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال:«سألته عن رجل جعل لله عليه مشيا الى بيتالله فلم يستطع؟ قال: يحج راكبا».


و ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائرنقلا عن نوادر احمد بن محمد ابن ابي نصرالبزنطي عن عنبسة بن مصعب قال: «قلت له-يعني أبا عبد الله عليه السلام- اشتكى ابنلي فجعلت لله علي ان هو بري‏ء ان أخرج الىمكة ماشيا.


و خرجت امشي حتى انتهيت إلى العقبة فلمأستطع أن أخطو، فركبت تلك الليلة حتى إذاأصبحت مشيت حتى بلغت، فهل على شي‏ء؟ قال:فقال لي: اذبح فهو أحب الي. قال: قلت له: أيشي‏ء هو الي لازم أم ليس لي بلازم؟ قال:


من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهودهفلا شي‏ء عليه و كان الله أعذر لعبده» و عنابي بصير قال: «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال: من جعل لله على نفسهشيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شي‏ء عليه».


و ما رواه احمد بن محمد بن عيسى في نوادرهعن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)قال: «سألته عن رجل جعل عليه مشيا الى بيتالله فلم يستطع؟ قال: يحج راكبا».

/ 496