بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید و عن سماعة و حفص قال: «سألنا أبا عبد اللهعليه السلام عن رجل نذر ان يمشي إلى بيتالله حافيا؟ قال: فليمش إذا تعب فليركب». و عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلاممثل ذلك. و عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفرعليه السلام عن رجل عليه المشي إلى بيتالله فلم يستطع؟ قال: فليحج راكبا». و عن حريز عن من أخبره عن ابي جعفر و ابيعبد الله (عليهما السلام) قال: «إذا حلفالرجل ان لا يركب أو نذر ان لا يركب، فإذابلغ مجهوده ركب. قال: و كان رسول الله صلّىالله عليه وآله يحمل المشاة على بدنة». و أنت خبير بان هذه الاخبار متى ضمت بعضهاالى بعض فالذي يتضح منها هو ان العاجز فيصورة نذر الحج ماشيا الذي هو- كما عرفت-عبارة عن وجوب المشي فيه من البلد الى رميالجمرة، متى بلغ مجهوده فان الله (عز و جل)أعذر له، و لكن يستحب له السياق، و انه لافرق في ذلك بين كون النذر مطلقا أو مقيدا،و لا كون الركوب قبل الحج و لا بعده. و صاحب المدارك بنى في هذا الكلام على ماقدمه من ان النذر انما تعلق بالمشي حالالاشتغال بالحج. و هو غلط بالنظر الى ماسردناه من الاخبار أولا و آخرا، و لا سيماروايتا عنبسة بن مصعب، فإنهما صريحتان فيكون النذر تعلق بالمشي من البلد و ان العجزحصل له في الطريق قبل الوصول إلى مكة. وبذلك يعلم قوة قول شيخنا المفيد و مناقتفاه، و يعلم الجواب عن أدلة الأقوالالأخر. و يمكن حمل القول بالتفصيل بما تضمنه منالقولين على ما إذا وقع العجز في البلد،فإنه ان كان نذره مطلقا توقع المكنة إلىالعام القابل، و ان كان