المسألة الخامسة [هل يخرج حج النذر منالأصل أو من الثلث؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


معينا بتلك السنة سقط الفرض من أصله أوالصفة بخصوصها و وجب الحج راكبا علىالقولين. و الاخبار الواردة في المسألةغير منافية لذلك، لان ظاهر أكثرها و صريحبعضها هو ان العذر انما تجدد في الطريق، وبعضها و ان كان مطلقا يجب حمله على المقيدمنها. إلا ان ظاهر القائلين بهذا القول ماهو أعم من ما ذكرنا حيث جعلوه مقابلاللقولين الآخرين.


المسألة الخامسة [هل يخرج حج النذر منالأصل أو من الثلث؟]


- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم)- في انمن مات و عليه حجة الإسلام و اخرى منذورةقد استقرتا في ذمته، بعد الاتفاق على انمخرج حجة الإسلام من أصل التركة- في انمخرج حجة النذر هل هو من الأصل أيضا أو منالثلث؟ قولان، أولهما لابن إدريس و عليهأكثر المتأخرين و الثاني للشيخ في النهايةو المبسوط و التهذيب، و نقله في المختلف عنابن الجنيد قال: و رواه الصدوق في كتابه.


أقول: بل الظاهر انه قائل بذلك، فإنه لميقتصر على مجرد نقل الرواية بل قال أولا:باب الرجل يموت و عليه حجة الإسلام و حجةفي نذر عليه. ثم قال: روى الحسن بن محبوب عنعلى بن رئاب عن ضريس الكناسي.


و ساق الرواية و هو ظاهر في الفتوى بمضمونالرواية. و ظاهر قوله: «و حجة في نذر عليه»ان الحجة الثانية منشأ سببها النذر، أعممن ان يكون نذر أن يحج بنفسه أو يحج غيره، وانه لا فرق بين الأمرين في وجوب القضاء منالثلث كما في الرواية.

/ 496