حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


احتج الأصحاب على ما ذهبوا اليه من وجوبالقضاء من الأصل بأنها كحجة الإسلام منجملة الديون التي مخرجها من الأصل.


قال في المدارك: و هو انما يتم بعد قيامالدليل على وجوب قضائها من التركة. و لمنقف في ذلك على رواية سوى رواية ضريس التيأوردها المصنف، و قد بينا في ما سبق انالحج ليس واجبا ماليا بل هو واجب بدني و انتوقف على المال مع الحاجة إليه كما تتوقفالصلاة عليه كذلك. ثم نقل احتجاج الشيخبرواية ضريس و أورد الرواية، ثم قال: وأجاب عنها في المختلف بالحمل على من نذر فيمرض الموت. ثم رده بأنه يتوقف على وجودالمعارض. ثم قال:


نعم يمكن المناقشة في هذا الاستدلال بانمورد الرواية خلاف محل النزاع، لان موردهامن نذر ان يحج رجلا، اي يبذل له مالا يحجبه. و هو خلاف نذر الحج.


و لعل ذلك هو السر في إيراد المصنفالرواية بعد حكاية القولين من دون انيجعلها مستندا لأحدهما. انتهى.


أقول: قد تقدم البحث مستوفى في المسألة وأوضحنا ما في هذا الكلام، و انما أطلناالكلام بنقله هنا لأنا قد وعدنا سابقابنقله و أشرنا سابقا اليه.


ثم أقول: قال الفاضل المحقق محمد تقيالمجلسي في شرحه على الفقيه- بعد نقل صحيحةضريس- ما هذه ترجمته: المشهور بين العلماءان كل واجب تعلق بالمال و تركه ذو المالحتى مات، فان ترك مالا قضى عنه من أصلماله، و إلا فلا يجب على الولي قضاؤه،فقضاء الولي محمول على الاستحباب علىالمشهور.


و يمكن حمل إخراج المنذور من الثلث علىانه بسبب اشتغال ذمته بحج واجب فلا يصحنذره لكن يستحب له الوفاء به لتلفظه بصيغةالنذر، فلهذا يخرج من الثلث. و أجيب بأنهلا ينعقد النذر إلا مع رجحان متعلقة و أقلهالاستحباب، و مع اشتغال الذمة بالواجب لايجوز له ان يحج مستحبا فلا ينعقد نذره.انتهى.

/ 496