المقصد الثالث في حج النيابة و شرائطه‏ لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيانه يشترط في التائب شروط - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أقول: فيه أولا- ان منع صحة النذر لاشتغالالذمة بالحج الواجب على إطلاقه ممنوع وانما يتم لو نذر الحج في عام الاستطاعة، واما إذا كان النذر مطلقا فأي مانع؟ و قدتقدم تحقيق ذلك في المسألة الثالثة.



و ثانيا- انه متى لم يكن حج النذر واجباعليه بالنذر، و انما هو مستحب من حيثالتلفظ بالصيغة فكيف يسوغ إخراجه من غيرالوصية؟ و الحال ان الواجب يتوقف علىالوصية فكيف المستحب؟ على ان إثباتالاستحباب بمجرد التلفظ بالصيغة ممنوع،فان الاستحباب حكم شرعي لا بد له منالدليل.



و اما ما ذكره من الجواب فضعيف، لانه مبنيعلى ان مجرد اشتغال الذمة موجب لبطلانالنذر.



و بالجملة فإن كلامه (قدس سره) هنا كلامعليل لا ثمرة له عند ذوي التحصيل. و اللهالعالم.



المقصد الثالث في حج النيابة و شرائطه‏ لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيانه يشترط في التائب شروط



منها- كمال العقل‏ فلا تجوز نيابة المجنون لانغمار عقلهبالمرض المانع من النية و القصد. و لو كانممن يعتريه الجنون أدوارا فلا مانع مننيابته إذا حصل الوثوق بتمكنه من العملالمستأجر عليه و إلا فلا. و مثله الصبي غيرالمميز.



و في المميز قولان، ظاهر الأكثر المنع.



/ 496