أقول: فيه أولا- ان منع صحة النذر لاشتغالالذمة بالحج الواجب على إطلاقه ممنوع وانما يتم لو نذر الحج في عام الاستطاعة، واما إذا كان النذر مطلقا فأي مانع؟ و قدتقدم تحقيق ذلك في المسألة الثالثة.
و ثانيا- انه متى لم يكن حج النذر واجباعليه بالنذر، و انما هو مستحب من حيثالتلفظ بالصيغة فكيف يسوغ إخراجه من غيرالوصية؟ و الحال ان الواجب يتوقف علىالوصية فكيف المستحب؟ على ان إثباتالاستحباب بمجرد التلفظ بالصيغة ممنوع،فان الاستحباب حكم شرعي لا بد له منالدليل.
و اما ما ذكره من الجواب فضعيف، لانه مبنيعلى ان مجرد اشتغال الذمة موجب لبطلانالنذر.
و بالجملة فإن كلامه (قدس سره) هنا كلامعليل لا ثمرة له عند ذوي التحصيل. و اللهالعالم.
المقصد الثالث في حج النيابة و شرائطه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيانه يشترط في التائب شروط
منها- كمال العقل فلا تجوز نيابة المجنون لانغمار عقلهبالمرض المانع من النية و القصد. و لو كانممن يعتريه الجنون أدوارا فلا مانع مننيابته إذا حصل الوثوق بتمكنه من العملالمستأجر عليه و إلا فلا. و مثله الصبي غيرالمميز.
و في المميز قولان، ظاهر الأكثر المنع.