حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و علله في المعتبر بان حج الصبي انما هوتمريني، و الحكم بصحته بالنسبة الى مايراد من تمرينه لا لانه يقع مؤثرا فيالثواب.


و هو غير جيد، لما قدمنا في كتاب الصوم منان عبادة الصبي شرعية يستحق عليها الثوابلأنها مرادة للشارع.


نعم الوجه في المنع من نيابته أولا- انماهو عدم الدليل في المقام، لان العباداتبأي كيفية و على اي نحو موقوفة علىالتوقيف، و لم يرد في المقام نص بجوازنيابته.


و ثانيا- انه لعلمه برفع القلم عنه و عدممؤاخذته بما يصدر منه فلا يمكن الوثوقباخباره.


و قيل بالجواز، لانه قادر على الاستقلالبالحج. و هو ضعيف لما عرفت.


و نقل في المدارك عن بعض مشايخهالمعاصرين- و لعله المولى المحققالأردبيلي كما يشير اليه كثيرا بذلك- جوازنيابته مع الوثوق باخباره. ثم قال:


و ليس ببعيد من الصواب. انتهى. و فيه توقف.


و منها- الإسلام‏ فلا تصح نيابة الكافر، لانه عاجز عن نيةالقربة التي هي شرط في صحة العمل المستأجرعليه.


قالوا: و كذا هذا الشرط في المنوب عنه،فليس للمسلم ان يحج عن الكافر لقوله (عز وجل) ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِينَآمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوالِلْمُشْرِكِينَ وَ لَوْ كانُوا أُولِيقُرْبى‏ و لأنه في الآخرة مستحق للخزي والعقاب لا للأجر و الثواب، و هما من لوازمصحة الفعل.

/ 496