بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید العام، لسقوط الوجوب فيه بالعجز و ان كانثابتا في الذمة. و لكن ينبغي ان يراعى فيجواز الاستنابة ضيق الوقت بحيث لا يحتملتجدد الاستطاعة أو القدرة عادة. و بالجملةفإن المنافاة لا تحصل بمجرد الوجوب كيفاتفق كما هو مقتضى كلامهم، بل بالفورية فيذلك العام، فما لم يكن كذلك فإنه لا مانعيمنع الاستنابة. و من الاخبار الواردة في المقام ما رواهثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن سعد بنابي خلف قال: «سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟قال: نعم إذا لم يجد الصورة ما يحج به عننفسه، فان كان له ما يحج به عن نفسه فليسيجزئ عنه حتى يحج من ماله. الحديث». و ما رواه في الصحيح أو الحسن على المشهورعن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام: «في رجل صرورة مات و لم يحج حجةالإسلام و له مال؟ قال: يحج عنه صرورة لا مال له». و ما رواه في الفقيه في الصحيح عن سعيدالأعرج: «انه سأل أبا عبد الله عليه السلامعن الصرورة أ يحج عن الميت؟ فقال: نعم إذالم يجد الصرورة ما يحج به، فان كان له مالفليس له ذلك حيث يحج من ماله. الخبر». و المراد بالصرورة هو من لم يحج بالمرة. و هل العدالة شرط في صحة النيابة أم لا؟ ظاهر جملة من المتأخرين اعتبارها في الحجالواجب، لا من حيث الحكم ببطلان عبادةالفاسق، بل من حيث ان الإتيان بالحج انمايعلم بخبره، و الفاسق لا يقبل خبره، للآيةو الرواية.