حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


العام، لسقوط الوجوب فيه بالعجز و ان كانثابتا في الذمة. و لكن ينبغي ان يراعى فيجواز الاستنابة ضيق الوقت بحيث لا يحتملتجدد الاستطاعة أو القدرة عادة. و بالجملةفإن المنافاة لا تحصل بمجرد الوجوب كيفاتفق كما هو مقتضى كلامهم، بل بالفورية فيذلك العام، فما لم يكن كذلك فإنه لا مانعيمنع الاستنابة.


و من الاخبار الواردة في المقام ما رواهثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن سعد بنابي خلف قال: «سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟قال: نعم إذا لم يجد الصورة ما يحج به عننفسه، فان كان له ما يحج به عن نفسه فليسيجزئ عنه حتى يحج من ماله. الحديث».


و ما رواه في الصحيح أو الحسن على المشهورعن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام: «في رجل صرورة مات و لم يحج حجةالإسلام و له مال؟ قال: يحج عنه صرورة لا مال له».


و ما رواه في الفقيه في الصحيح عن سعيدالأعرج: «انه سأل أبا عبد الله عليه السلامعن الصرورة أ يحج عن الميت؟ فقال: نعم إذالم يجد الصرورة ما يحج به، فان كان له مالفليس له ذلك حيث يحج من ماله. الخبر».


و المراد بالصرورة هو من لم يحج بالمرة.


و هل العدالة شرط في صحة النيابة أم لا؟ ظاهر جملة من المتأخرين اعتبارها في الحجالواجب، لا من حيث الحكم ببطلان عبادةالفاسق، بل من حيث ان الإتيان بالحج انمايعلم بخبره، و الفاسق لا يقبل خبره، للآيةو الرواية.

/ 496