بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید قال في المدارك و اكتفى بعض الأصحاب فيهبكونه ممن يظن صدقه و يحصل الوثوق باخبارهو هو حسن. انتهى. أقول: التحقيق هنا ان يقال: ان الناس علىأقسام ثلاثة: ظاهر العدالة و ظاهر الفسق ومجهول الحال، اما الأول فلا ريب في جوازنيابته، و اما الثاني فالظاهر عدم جوازنيابته، لما ذكرناه من ان الحكم بالصحةمبني على خبره، و خبره غير مقبول، للآية والرواية و اما الثالث فهذا هو الذي ينبغيان يجعل محل الخلاف، و هذا هو الذي ينبغيان يحمل عليه كلام بعض الأصحاب الذي نقله واستحسنه، من انه متى كان ممن يظن صدقه ويحصل الوثوق باخباره جازت نيابته. أقول: و هذا هو الذي جرى عليه من شاهدناه وسمعناه من مشايخنا (رضوان الله عليهم) فيالاستئجار للحج في جميع الأعصار والأمصار. و بما ذكرناه من التفصيل يظهر لك ما فيكلام شيخنا الشهيد في الدروس حيث قال:العدالة شرط في الاستنابة عن الميت و ليستشرطا في صحة النيابة، فلو حج الفاسق عنغيره أجزأ. و في قبول اخباره بذلك ترددأظهره القبول، لظاهر حال المسلم، و منعموم قوله تعالى فَتَبَيَّنُوا. قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه- و نعم ماقال- و يتوجه عليه أولا- ان