تنبيهات‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ما استدل به على القبول من ظاهر حالالمسلم لا يعارض الآية الشريفة المتضمنةلوجوب التثبت عند خبر الفاسق. و ثانيا- انهلا وجه للمنع من استنابة الفاسق إلا عدمقبول اخباره، فمتى حكم بقبول اخباره انتفىالمانع من جواز الاستنابة.



و ذكر بعض الأصحاب (رضوان الله عليهم) انمن جملة الشروط ايضا قدرة الأجير علىالعمل و فقهه في الحج. و اكتفى الشهيد فيالدروس بحجه مع مرشد عدل.



و من شرائط النيابة في الواجب ايضا موتالمنوب عنه أو عجزه كما سبق بيانه. اماالحج المستحب فلا يشترط فيه ذلك إجماعا بلتجوز النيابة عن الحي، و فيه فضل كثير.



قال شيخنا الشهيد في الدروس: و قد أحصي فيعام واحد خمسمائة و خمسون رجلا يحجون عنعلي بن يقطين صاحب الكاظم عليه السلام وأقلهم تسعمائة دينار و أكثرهم عشرة آلافدينار.



تنبيهات‏

الأول [هل تجوز النيابة عن غير المؤمن؟]



- قد عرفت في ما تقدم الخلاف في اشتراطالايمان في النائب و ان الأصح ذلك. و كذاوقع الخلاف المذكور في المنوب عنه، والمنقول عن الشيخين و أتباعهما انه لاتجوز النيابة عن غير المؤمن.



قال في المعتبر: و ربما كان التفاتهم الىتكفير من خالف الحق، و لا تصح النيابة عنمن اتصف بذلك. و نحن نقول: ليس كل مخالفللحق لا تصح منه العبادة و نطالبهمبالدليل عليه. و نقول: اتفقوا على انه لايعيد عباداته التي فعلها مع استقامته سوىالزكاة. ثم قرب اختصاص المنع بالناصب خاصة.



أقول: لا يخفى ما في كلام هذا المحقق منالغفلة عن ملاحظة الأخبار الواردة في هذاالباب عن أهل العصمة (عليهم السلام) الدالةعلى بطلان عبادة

/ 496