ما استدل به على القبول من ظاهر حالالمسلم لا يعارض الآية الشريفة المتضمنةلوجوب التثبت عند خبر الفاسق. و ثانيا- انهلا وجه للمنع من استنابة الفاسق إلا عدمقبول اخباره، فمتى حكم بقبول اخباره انتفىالمانع من جواز الاستنابة.
و ذكر بعض الأصحاب (رضوان الله عليهم) انمن جملة الشروط ايضا قدرة الأجير علىالعمل و فقهه في الحج. و اكتفى الشهيد فيالدروس بحجه مع مرشد عدل.
و من شرائط النيابة في الواجب ايضا موتالمنوب عنه أو عجزه كما سبق بيانه. اماالحج المستحب فلا يشترط فيه ذلك إجماعا بلتجوز النيابة عن الحي، و فيه فضل كثير.
قال شيخنا الشهيد في الدروس: و قد أحصي فيعام واحد خمسمائة و خمسون رجلا يحجون عنعلي بن يقطين صاحب الكاظم عليه السلام وأقلهم تسعمائة دينار و أكثرهم عشرة آلافدينار.
تنبيهات
الأول [هل تجوز النيابة عن غير المؤمن؟]
- قد عرفت في ما تقدم الخلاف في اشتراطالايمان في النائب و ان الأصح ذلك. و كذاوقع الخلاف المذكور في المنوب عنه، والمنقول عن الشيخين و أتباعهما انه لاتجوز النيابة عن غير المؤمن.
قال في المعتبر: و ربما كان التفاتهم الىتكفير من خالف الحق، و لا تصح النيابة عنمن اتصف بذلك. و نحن نقول: ليس كل مخالفللحق لا تصح منه العبادة و نطالبهمبالدليل عليه. و نقول: اتفقوا على انه لايعيد عباداته التي فعلها مع استقامته سوىالزكاة. ثم قرب اختصاص المنع بالناصب خاصة.
أقول: لا يخفى ما في كلام هذا المحقق منالغفلة عن ملاحظة الأخبار الواردة في هذاالباب عن أهل العصمة (عليهم السلام) الدالةعلى بطلان عبادة