المخالفين، كما قدمنا جملة منها فيالمسألة الثالثة من المسائل الملحقةبالشروط المتقدمة في المقصد الأول.
و اما ما ذكره- من انه ربما كان التفاتهمالى تكفير من خالف الحق- فالأمر كذلك، و هوالحق الظاهر من الاخبار على وجه لا يقبلالإنكار، إلا ممن لم يعط النظر حقه في تتبعالاخبار و الوقوف عليها من مظانها، كماأوضحنا ذلك- بحمد الله (سبحانه) و منه- فيكتاب الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصبعلى تفصيل أودعناه الكتاب المشار اليه.
و ما توهمه- من الاتفاق على انه لا يعيدعبادته التي فعلها في حال ضلاله متى دخل فيالايمان، من ان ذلك انما هو لصحتها في نفسالأمر- غلط محض و توهم صرف، بل انما ذلكتفضل من الله (عز و جل) عليه، كما تفضل علىالكافر المشرك بعد دخوله في الايمان بعدموجوب إعادة شيء من عباداته.
نعم قد ذكر الشيخان (رضوان الله عليهما) وأتباعهما جواز النيابة عن الأب خاصة متىكان مخالفا، لصحيحة وهب بن عبد ربهالمروية في الكافي قال: «قلت لأبي عبد اللهعليه السلام: أ يحج الرجل عن الناصب؟ فقال:لا. قلت:
فكان ابي؟ قال: ان كان أباك فنعم» و رواهالصدوق مثله إلا ان فيه:
«ان كان أباك فحج عنه».
و منع ابن إدريس من جواز النيابة عن الأبأيضا. و مال العلامة في المختلف الى جوازالنيابة عن المخالف مطلقا قريبا كان أوبعيدا، و منع من النيابة عن الناصب مطلقا،قال: و نعني بالناصب من يظهر العداوة لأهلالبيت (عليهم