حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المخالفين، كما قدمنا جملة منها فيالمسألة الثالثة من المسائل الملحقةبالشروط المتقدمة في المقصد الأول.



و اما ما ذكره- من انه ربما كان التفاتهمالى تكفير من خالف الحق- فالأمر كذلك، و هوالحق الظاهر من الاخبار على وجه لا يقبلالإنكار، إلا ممن لم يعط النظر حقه في تتبعالاخبار و الوقوف عليها من مظانها، كماأوضحنا ذلك- بحمد الله (سبحانه) و منه- فيكتاب الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصبعلى تفصيل أودعناه الكتاب المشار اليه.



و ما توهمه- من الاتفاق على انه لا يعيدعبادته التي فعلها في حال ضلاله متى دخل فيالايمان، من ان ذلك انما هو لصحتها في نفسالأمر- غلط محض و توهم صرف، بل انما ذلكتفضل من الله (عز و جل) عليه، كما تفضل علىالكافر المشرك بعد دخوله في الايمان بعدموجوب إعادة شي‏ء من عباداته.



نعم قد ذكر الشيخان (رضوان الله عليهما) وأتباعهما جواز النيابة عن الأب خاصة متىكان مخالفا، لصحيحة وهب بن عبد ربهالمروية في الكافي قال: «قلت لأبي عبد اللهعليه السلام: أ يحج الرجل عن الناصب؟ فقال:لا. قلت:



فكان ابي؟ قال: ان كان أباك فنعم» و رواهالصدوق مثله إلا ان فيه:



«ان كان أباك فحج عنه».



و منع ابن إدريس من جواز النيابة عن الأبأيضا. و مال العلامة في المختلف الى جوازالنيابة عن المخالف مطلقا قريبا كان أوبعيدا، و منع من النيابة عن الناصب مطلقا،قال: و نعني بالناصب من يظهر العداوة لأهلالبيت (عليهم‏

/ 496