بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید السلام) كالخوارج و من ماثلهم، أبا كان أوغير أب. و تقدم كلام المحقق الدال على ذلك،و نحوه ما قدمنا نقله عن التذكرة. و قال فيالدروس: و الأقرب اختصاص المنع بالناصب، ويستثني الأب. و قال العلامة في المختلف بعد اختيارهالقول الذي ذكرناه: لنا على الحكم الأول:ان المنوب ممن تصح منه العبادة مباشرةفتصح منه تسبيبا، لان الفعل من ما تدخلهالنيابة. و لأن عباداته تقع صحيحة، و لهذالا تجب عليه إعادتها إلا الزكاة معاستقامته، فيصح الحج عنه. و اما الناصبفلأنه لما جحد ما علم ثبوته من الدين ضرورةحكم بكفره، فلا تصح النيابة عنه كما لم تصحمباشرته. ثم قال: احتج الشيخ بان من خالف الحق كافرفلا تصح النيابة عنه. و بما رواه وهب بن عبدربه في الصحيح. ثم ساق الرواية. و الجواب عنالأول بالمنع من الصغرى. و عن الروايةبالقول بالموجب، فان الناصب عندنا لا تجوزالنيابة عنه. ثم قال: بقي هنا اشكال يردعلينا خاصة حيث سوغنا النيابة عن المخالفمطلقا و منعنا من النيابة عن الناصبمطلقا، فان هذه الرواية فصلت بين الأب وغيره، فنقول: المراد بالناصب ان كان هوالمخالف مطلقا ثبت ما قاله الشيخ، و ان كانهو المعلن بالعداوة و الشنآن لم يبق فرقبين الأب و غيره. و لو قيل بقول الشيخ كان قويا. انتهى. أقول: إنما أطلنا بنقل كلامه (زيد فيمقامه) ليظهروجه بما أبطلنا بهالمحقق. وبالجملة فإن كلامهم فيالمقام نفخ في غيرضرام و المستفاد الأخبار الواردة عنالعترة الأطهار- علىلا يقبل الاستتارعنداطلع عليها و نظرها بعين التدبر والاعتبار- ان المراد بالناصب حيثما أطلقانما هو المخالف العارف بالإمامة و المنكرلها، و ما ذكروه من هذا المعنى للناصب فهومجرد اختراع منهم لا مستند له و لا دليلعليه، بل الأدلة واضحة في رده