و عدم الميل اليه. و من أراد تحقيق ماقلناه فليرجع الى كتابنا المشار اليه آنفافإنه قد أحاط في هذه المسألة بأطرافالكلام و إبرام النقض و نقض الإبرام بما لميسبق اليه سابق من علمائنا الاعلام. و اللهالهادي لمن يشاء.
الثاني [من عليه حج الإسلام هل يتطوع أويحج عن الغير؟]
- ظاهر الأصحاب من غير خلاف يعرف- كماقدمنا التنبيه عليه- انه من وجب عليه حجةالإسلام فلا يجوز له ان يحج تطوعا و لا عنغيره.
و عللوا المنع من التطوع لمنافاته الواجبالفوري المقدور عليه بالتمكن من التطوع. واما المنع من الحج عن الغير فيبني علىالتفصيل المتقدم.
و المقطوع به في كلامهم انه لو خالف والحال هذه فإنه يحكم بفساد التطوع و الحجعن الغير.
قال في المدارك بعد نقل ذلك عنهم: و هوانما يتم إذا ورد فيه نهى بالخصوص، أو قلناباقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدهالخاص، و ربما ظهر من صحيحة سعد بن ابي خلفخلاف ذلك، فإنه قال: «سألت أبا الحسن موسى(عليه السلام) عن الرجل الصرورة يحج عنالميت؟ قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحجبه عن نفسه، فان كان له ما يحج به عن نفسهفليس يجزئ عنه حتى يحج من ماله. و هي تجزئعن الميت ان كان للصرورة مال و ان لم يكن لهمال» و المسألة محل تردد. انتهى.
و قال بعد ذلك- في شرح قول المصنف: و كذا لايصح حجه تطوعا، و لو تطوع قيل يجزئ عن حجةالإسلام، و هو تحكم- ما صورته: اما المنع منالتطوع لمن في ذمته واجب فقد تقدم الكلامفيه. و لا يخفى ان الحكم بفساد التطوع انمايتم إذا ثبت تعلق النهي به نطقا أوالتزاما، و القول بوقوع التطوع