حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


حتى يحج حجة الإسلام، لكن لو حج عن الميتأجزأ عن الميت و ان أثم بتركه الحج عن نفسه.و فيه انه متى كان صدر الحديث دالا على انهلا تجوز النيابة في الصورة المذكورة، فكيفيحكم بالجواز بعد ذلك؟ و هل هو إلا تناقضظاهر و تدافع؟ إذ مقتضى عدم الجواز هوالبطلان لو وقع لا الصحة.


و بعض مشايخنا المحدثين- بعد ذكر صحيحةسعد و الكلام فيها- أجاب عن قوله في هذهالزيادة في آخر الرواية بتأويلين: الأول-ان الضمير يرجع الى الجزء الأول من الحديثدفعا لنوهم الراوي أن نيابة الصرورة غيرجائزة، و الضميرين المجرورين في آخرالحديث الى الميت، يعني سواء كان علىالميت حج واجب أو لم يكن و حج عنه ندبا.الثاني- ان المراد دفع توهم من توهم انهإذا لم يكن على أحدهما حجة الإسلام فليسلهما ثواب حجة الإسلام، فدفع هذا التوهمبان كليهما مثابان ثواب حجة الإسلام، فإناستطاع النائب بعد و حج حجة الإسلام كتبالله له ثواب حجة الإسلام ثانيا. و ثوابالاولى تفضلى و الثانية استحقاقي، كما دلعلى مضمونه الأحاديث الصحيحة. انتهى. و لايخفى ما فيه.


و الذي يقرب عندي ان هذه الجملة الأخيرةغير متعلقة بالكلام المتقدم لما عرفت منالمناقضة، بل هي مبنية على مقدمة مطوية فيالبين مفهومة من سياق الكلام المتقدم، وهي انه لما منع في صدر الخبر جواز النيابةمتى كان صرورة ذا مال جوز له النيابة بعدالحج من ماله سواء كان ذا مال أو لم يكن،فإنه لما قال في الرواية الثانية-: «فإنكان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله»الدال على عدم جواز النيابة حتى يحج أولامن ماله- قال: «و هو يجزئ عن الميت» يعنيمتى حج من ماله سواء كان له مال يومئذ أو لميكن، فإن الأجزاء حاصل على كلا الوجهين. وبعين ذلك نقول في صحيحة سعد. و لا ينافي ذلكالتعبير بالصرورة فيها فإنه تجوز باعتبارما كان عليه. و هذا التقدير في‏

/ 496