ينبغي له ان يتكلم بشيء؟ قال: نعم يقولبعد ما يحرم: اللهم ما أصابني في سفري هذامن نصب أو شدة أو بلاء أو شعث فأجرني فلانافيه و أجرني في قضائي عنه».
و روى في الصحيح أو الحسن على المشهور عنمعاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال: «قيل له: أ رأيت الذي يقضي عنأبيه أو امه أو أخيه أو غيرهم، أ يتكلمبشيء؟ قال: نعم يقول عند إحرامه: اللهم ماأصابني من نصب أو شعث أو شدة فأجر فلانافيه و أجرني في قضائي عنه».
الرابع [هل تحج المرأة الصرورة عن غيرها؟]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)جواز حج المرأة عن الرجل و عن المرأة،صرورة كانت أو قد حجت. و نقل عن الشيخ فيالاستبصار المنع من نيابة المرأة الصرورةعن الرجل. و في النهاية أطلق المنع مننيابة المرأة الصرورة، و هو ظاهر اختيارهفي التهذيب.
يدل على المشهور ما رواه الشيخ في الصحيحعن رفاعة عن ابى عبد الله عليه السلام انهقال: «تحج المرأة عن أختها و عن أخيها. وقال: تحج المرأة عن أبيها».
قال في الوافي بعد ان نقل الحديث بلفظ:«ابنها» بالنون بعد الباء عن الكافي والتهذيب: و نقل عن التهذيبين انه فيهمابالمثناة التحتانية بعد الباء.
و في الحسن عن معاوية بن عمار قال: «قلتلأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يحج عن المرأة و المرأة تحج عنالرجل؟ قال: لا بأس».