الرابع [هل تحج المرأة الصرورة عن غيرها؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ينبغي له ان يتكلم بشي‏ء؟ قال: نعم يقولبعد ما يحرم: اللهم ما أصابني في سفري هذامن نصب أو شدة أو بلاء أو شعث فأجرني فلانافيه و أجرني في قضائي عنه».


و روى في الصحيح أو الحسن على المشهور عنمعاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال: «قيل له: أ رأيت الذي يقضي عنأبيه أو امه أو أخيه أو غيرهم، أ يتكلمبشي‏ء؟ قال: نعم يقول عند إحرامه: اللهم ماأصابني من نصب أو شعث أو شدة فأجر فلانافيه و أجرني في قضائي عنه».


الرابع [هل تحج المرأة الصرورة عن غيرها؟]


- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)جواز حج المرأة عن الرجل و عن المرأة،صرورة كانت أو قد حجت. و نقل عن الشيخ فيالاستبصار المنع من نيابة المرأة الصرورةعن الرجل. و في النهاية أطلق المنع مننيابة المرأة الصرورة، و هو ظاهر اختيارهفي التهذيب.


يدل على المشهور ما رواه الشيخ في الصحيحعن رفاعة عن ابى عبد الله عليه السلام انهقال: «تحج المرأة عن أختها و عن أخيها. وقال: تحج المرأة عن أبيها».


قال في الوافي بعد ان نقل الحديث بلفظ:«ابنها» بالنون بعد الباء عن الكافي والتهذيب: و نقل عن التهذيبين انه فيهمابالمثناة التحتانية بعد الباء.


و في الحسن عن معاوية بن عمار قال: «قلتلأبي عبد الله عليه السلام:


الرجل يحج عن المرأة و المرأة تحج عنالرجل؟ قال: لا بأس».

/ 496