حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عنأبي أيوب قال: «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام: امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصىبحجة و قد حجت المرأة فقالت: ان صلح حججتانا عن أخي و كنت أنا أحق بها من غيري؟ فقالأبو عبد الله عليه السلام: لا بأس ان تحج عنأخيها، و ان كان لها مال فلتحج من مالهافإنه أعظم لأجرها».


و ما رواه الصدوق عن بشير النبال قال: «قلتلأبي عبد الله عليه السلام:


ان والدتي توفيت و لم تحج؟ قال: يحج عنهارجل أو امرأة. قال: قلت:


أيهما أحب إليك؟ قال: رجل أحب الي».


احتج الشيخ على ما نقلوه عنه بما رواه زيدالشحام عن ابي عبد الله عليه السلام قال:«سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة عن الرجلالصرورة و لا تحج المرأة الصرورة عن الرجلالصرورة».


و ما رواه عن مصادف قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام: أ تحج المرأة عن الرجل؟قال: نعم إذا كانت فقيهة مسلمة و كانت قدحجت، رب امرأة خير من رجل».


و أجاب عنهما في المدارك أولا- بالطعن فيالسند. و ثانيا- بالحمل على الكراهة واستدل على ذلك برواية سليمان بن جعفر قال:«سألت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورةحجت عن امرأة صرورة؟ قال: لا ينبغي» قال: ولفظ «لا ينبغي» صريح في الكراهة. انتهى.


أقول: و رواية مصادف هذه قد روى مثلهاالكليني أيضا بسنده فيه‏

/ 496