حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


عن مصادف عن ابي عبد الله عليه السلام: «فيالمرأة تحج عن الرجل الصرورة؟ فقال: ان كانت قد حجت و كانت مسلمة فقيهة،فرب امرأة أفقه من رجل».


و من الاخبار المؤيدة لما ذكره الشيخ ايضاما رواه في التهذيب في الموثق عن عبيد بنزرارة قال: «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام: الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه، هلتجزئ عنه امرأة؟ قال: لا، كيف تجزئ امرأة وشهادته شهادتان؟ قال: إنما ينبغي ان تحجالمرأة عن المرأة و الرجل عن الرجل و قال:


لا بأس ان يحج الرجل عن المرأة».


أقول: و مرجع كلام الشيخ الى حمل إطلاقالاخبار المتقدمة على هذه الاخبارالمتأخرة، و هو ان المرأة إنما تنوب عنغيرها إذا كانت قد حجت، سيما إذا كانتفقيهة عارفة. و لا يخفى انه هو الأوفقبقواعد الجمع بين الاخبار و لكن أصحاب هذاالاصطلاح المحدث- حيث انهم يطرحون الأخبارالضعيفة في المقام إذا لم تبد لهم الحاجةإليها- كان الأوفق باصطلاحهم ما ذكروه، ومن يحكم بصحة الأخبار كلا فالوجه عنده ماذهب اليه الشيخ، و لهذا ان ظاهر المحدثالكاشاني في الوافي الميل الى ما ذكرهالشيخ (قدس سره).


و اما قوله في المدارك-: و لفظ: «لا ينبغي»صريح في الكراهة- فهو مسلم بالنسبة إلى عرفالناس الآن، و اما استعمال هذا اللفظ فيالاخبار بمعنى التحريم فأكثر من ان يحصى. وقد نبهنا في ما سبق على ان هذا اللفظبالنسبة إلى وروده في الاخبار من الألفاظالمتشابهة، لوروده فيها بالمعنى العرفيتارة و بمعنى التحريم اخرى. و مثله لفظ:«ينبغي» في الوجوب أو بمعنى الاولى‏

/ 496