و ظاهر موثقة عبيد بن زرارة هو استعماللفظ: «ينبغي» فيها في الوجوب، فإنه منعأولا من اجزاء حج المرأة عن الرجلالصرورة، ثم قال: «إنما ينبغي ان تحجالمرأة عن المرأة. الى آخره» فان ما تقدمقرينة على ذلك.
و كيف كان فما ذكره الشيخ هو الأوفقبالاحتياط، و لا سيما في باب الحج الذي قدعثرت فيه اقدام جملة من صرورة العلماءفضلا عن غيرهم، فالواجب تقييد نيابةالمرأة بكونها قد حجت أولا، سيما مع كونهافقيهة عارفة. و الله العالم.
مسائل
[المسألة] الأولى [موت النائب]
- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بان مناستؤجر و مات في الطريق، فإن أحرم و دخلالحرم فقد أجزأت عن من حج عنه و استحقالأجرة كملا، و لو مات قبل ذلك و لو بعدالإحرام لم يجزئ عند الأكثر، قالوا: و يجبعلى الأجير إعادة ما قابل المتخلف منالطريق ذاهبا و آئبا.
و هذا الكلام ينحل إلى المسألتين يجبتحقيق كل منهما على حدة:
[المسألة] الاولى- ان النائب إذا مات بعدالإحرام و دخول الحرم فقد أجزأت حجته عن من حج عنه بلا خلاف
و انما الخلاف في ما إذا مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم، فذهب الشيخ في الخلاف وابن إدريس الى ان حكمه كالأول من غير فرق. ولم نقف لهم على دليل، كما تقدمت الإشارةالى ذلك في المسألة الأولى من المسائلالملحقة بالشروط.
و اما ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم)فاحتج عليه في المدارك بالإجماع، و بروايةبريد و رواية ضريس المتقدمتين في المسألةالمشار إليها. ثم قال: