حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


لا يقال: ان الروايتين مختصتان بمن حج عننفسه فلا يتناولان حج النائب، لأنه إذاثبت ذلك في حق الحاج ثبت في نائبه، لأنفعله كفعل المنوب عنه. انتهى.


و لا يخفى ما فيه من الوهن، و هل هو إلامجرد مصادرة؟ مع انه لا يخرج عن القياس.


و يأتي على مقتضى كلامه هنا- من انه يجب انيكون فعله كفعله- ان الحاج متى استطاع فيبلده و وجب عليه الحج من بلده، فإذا ماتيجب ان يحج عنه النائب من البلد لان فعلهكفعله. و هو لا يقول به بل يوجب الاستئجارمن الميقات.


و بالجملة فكلامه هنا في البطلان أوضح منان يحتاج الى البيان. و الظاهر ان الحاملله على ذلك هو عدم وجود نص صحيح صريح في هذهالمسألة كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى،فالتجأ الى ما ذكره.


ثم قال بعد الكلام المتقدم: و يدل على حكمالنائب صريحا الإجماع المنقول، و ما رواهالشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن ابيعبد الله عليه السلام قال:


«سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطىرجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل ان يحج؟قال: ان مات في الطريق أو بمكة قبل ان يقضيمناسكه فإنه يجزئ عن الأول» قال: و هيمخصوصة بما إذا حصل الموت بعد الإحرام ودخول الحرم لعدم ثبوت الاكتفاء بما دونذلك. انتهى.


أقول: لا يخفى انه لا دليل في هذه المسألةسوى الإجماع، لأن الرواية (أولا) من قسمالموثق الذي عادته- كما عرفت- جعله في قسمالضعيف.


و (ثانيا) ما في دلالتها من عدم الوضوح فيما ادعاه، و لهذا أردفها بما ذكره من انهامخصوصة بما إذا حصل الموت بعد الإحرام ودخول الحرم. و هذا المعنى‏

/ 496