بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید لا يقال: ان الروايتين مختصتان بمن حج عننفسه فلا يتناولان حج النائب، لأنه إذاثبت ذلك في حق الحاج ثبت في نائبه، لأنفعله كفعل المنوب عنه. انتهى. و لا يخفى ما فيه من الوهن، و هل هو إلامجرد مصادرة؟ مع انه لا يخرج عن القياس. و يأتي على مقتضى كلامه هنا- من انه يجب انيكون فعله كفعله- ان الحاج متى استطاع فيبلده و وجب عليه الحج من بلده، فإذا ماتيجب ان يحج عنه النائب من البلد لان فعلهكفعله. و هو لا يقول به بل يوجب الاستئجارمن الميقات. و بالجملة فكلامه هنا في البطلان أوضح منان يحتاج الى البيان. و الظاهر ان الحاملله على ذلك هو عدم وجود نص صحيح صريح في هذهالمسألة كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى،فالتجأ الى ما ذكره. ثم قال بعد الكلام المتقدم: و يدل على حكمالنائب صريحا الإجماع المنقول، و ما رواهالشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن ابيعبد الله عليه السلام قال: «سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطىرجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل ان يحج؟قال: ان مات في الطريق أو بمكة قبل ان يقضيمناسكه فإنه يجزئ عن الأول» قال: و هيمخصوصة بما إذا حصل الموت بعد الإحرام ودخول الحرم لعدم ثبوت الاكتفاء بما دونذلك. انتهى. أقول: لا يخفى انه لا دليل في هذه المسألةسوى الإجماع، لأن الرواية (أولا) من قسمالموثق الذي عادته- كما عرفت- جعله في قسمالضعيف. و (ثانيا) ما في دلالتها من عدم الوضوح فيما ادعاه، و لهذا أردفها بما ذكره من انهامخصوصة بما إذا حصل الموت بعد الإحرام ودخول الحرم. و هذا المعنى