بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید و روى في التهذيب عن عمار عن ابي عبد اللهعليه السلام: «في رجل أخذ دراهم رجل ليحجعنه فأنفقها فلما حضر أوان الحج لم يقدرالرجل على شيء؟ قال: يحتال و يحج عن صاحبه كما ضمن. سئل: انلم يقدر؟ قال: ان كانت له عند الله حجةأخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة». و ظاهر إطلاق هذه الاخبار ان الحج فيهاأعم من ان يكون حج الإسلام أو غيره، للميتمال بحيث يمكن الاستئجار عنه مرة أخرى أملا. و لعل الوجه فيه هو انه لما اوصى الميت بمافي ذمته من الحج انتقل الخطاب إلى الوصي، والوصي لما نفذ الوصية و استأجر فقد قضى ماعليه و بقي الخطاب على المستأجر، و حيث انهلا مال له سقط الاستئجار مرة أخرى. بقي انه مع التفريط فان كان له حجة عندالله (تعالى) نقلها الى صاحب الدراهم و إلاتفضل الله (تعالى) عليه بكرمه و كتب له ثوابالحج بما بذله من ماله و النية تقوم مقامالعمل. و من ما يعضد ذلك ما رواه في التهذيب- و فيالفقيه مرسلا- عن ابى عبد الله عليهالسلام: «في رجل أعطاه رجل مالا يحج عنهفحج عن نفسه؟ فقال: هي عن صاحب المال». و رواه في الكافي عن محمد بن يحيى مرفوعاقال: «سئل أبو عبد الله عليه السلام.الحديث». و لعل الوجه فيه ما عرفت في الأخبارالأولة من ان من أخذ مالا ليحج به