حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و روى في التهذيب عن عمار عن ابي عبد اللهعليه السلام: «في رجل أخذ دراهم رجل ليحجعنه فأنفقها فلما حضر أوان الحج لم يقدرالرجل على شي‏ء؟ قال: يحتال و يحج عن صاحبه كما ضمن. سئل: انلم يقدر؟ قال: ان كانت له عند الله حجةأخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة».


و ظاهر إطلاق هذه الاخبار ان الحج فيهاأعم من ان يكون حج الإسلام أو غيره، للميتمال بحيث يمكن الاستئجار عنه مرة أخرى أملا.


و لعل الوجه فيه هو انه لما اوصى الميت بمافي ذمته من الحج انتقل الخطاب إلى الوصي، والوصي لما نفذ الوصية و استأجر فقد قضى ماعليه و بقي الخطاب على المستأجر، و حيث انهلا مال له سقط الاستئجار مرة أخرى.


بقي انه مع التفريط فان كان له حجة عندالله (تعالى) نقلها الى صاحب الدراهم و إلاتفضل الله (تعالى) عليه بكرمه و كتب له ثوابالحج بما بذله من ماله و النية تقوم مقامالعمل.


و من ما يعضد ذلك ما رواه في التهذيب- و فيالفقيه مرسلا- عن ابى عبد الله عليهالسلام: «في رجل أعطاه رجل مالا يحج عنهفحج عن نفسه؟ فقال: هي عن صاحب المال».


و رواه في الكافي عن محمد بن يحيى مرفوعاقال: «سئل أبو عبد الله عليه السلام.الحديث».


و لعل الوجه فيه ما عرفت في الأخبارالأولة من ان من أخذ مالا ليحج به‏

/ 496