من ان الواجب هو العمل بالدليل لا بتلكالقواعد.
و ما ذكره- من توجه الخطاب في الصورةالمفروضة إلى الوصي و هو قد نفذ الوصيةأولا- يحتاج الى دليل.
قولكم:- ان التنفيذ المبرئ للذمة مراعىبإتيان الأجير بالعمل فلو لم يأت به لميخرج الوصي عن عهدة الخطاب.
قلنا: هذه الاخبار قد دلت على انه في هذهالصورة يكتب الله حجة الأجير ان حج سابقالصاحب المال، و ان لم يكن له حج فان الله(عز و جل) بسعة فضله يكتب له ثواب الحج، وحينئذ فإذا دلت الاخبار على براءة ذمةالميت الأول- و ان ثواب الحج يكتب له و انهقد سقط الخطاب عنه- فلما ذا يجب تكليفالوصي بالاستئجار ثانيا؟ و بالجملة فإن كلامهم مبني اما على عدمالاطلاع على هذه الاخبار أو على طرحها، والأول عذر ظاهر لهم، و الثاني مشكل لماعرفت.
و كيف كان فان تكليف الوصي و الورثة بعدتنفيذ ما اوصى به الميت يحتاج الى دليل، وليس فليس.
المسألة الثانية [إذا مات قبل الإحرام ودخول الحرم]
- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنالنائب إذا مات قبل الإحرام و دخول الحرموجب ان يعاد من الأجرة ما قابل المتخلف منالطريق ذاهبا و عائدا. و قد صرح العلامة وغيره بان النائب إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم استحق جميع الأجرة، لأنه فعلما أبرأ ذمة المنوب عنه فكان كما لو أكملالحج.
قال في المدارك بعد نقل ذلك: و كلا الحكمينيحتاج الى التقييد، اما الثاني فلأنه إنمايتم إذا تعلق الاستئجار بالحج المبرئللذمة، اما لو تعلق بالأفعال المخصوصة لميتوجه استحقاقه لجميع الأجرة و ان كان مااتى به مبرئا للذمة، لعدم