المسألة الثانية [إذا مات قبل الإحرام ودخول الحرم‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


من ان الواجب هو العمل بالدليل لا بتلكالقواعد.


و ما ذكره- من توجه الخطاب في الصورةالمفروضة إلى الوصي و هو قد نفذ الوصيةأولا- يحتاج الى دليل.


قولكم:- ان التنفيذ المبرئ للذمة مراعىبإتيان الأجير بالعمل فلو لم يأت به لميخرج الوصي عن عهدة الخطاب.


قلنا: هذه الاخبار قد دلت على انه في هذهالصورة يكتب الله حجة الأجير ان حج سابقالصاحب المال، و ان لم يكن له حج فان الله(عز و جل) بسعة فضله يكتب له ثواب الحج، وحينئذ فإذا دلت الاخبار على براءة ذمةالميت الأول- و ان ثواب الحج يكتب له و انهقد سقط الخطاب عنه- فلما ذا يجب تكليفالوصي بالاستئجار ثانيا؟ و بالجملة فإن كلامهم مبني اما على عدمالاطلاع على هذه الاخبار أو على طرحها، والأول عذر ظاهر لهم، و الثاني مشكل لماعرفت.


و كيف كان فان تكليف الوصي و الورثة بعدتنفيذ ما اوصى به الميت يحتاج الى دليل، وليس فليس.


المسألة الثانية [إذا مات قبل الإحرام ودخول الحرم‏]


- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنالنائب إذا مات قبل الإحرام و دخول الحرموجب ان يعاد من الأجرة ما قابل المتخلف منالطريق ذاهبا و عائدا. و قد صرح العلامة وغيره بان النائب إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم استحق جميع الأجرة، لأنه فعلما أبرأ ذمة المنوب عنه فكان كما لو أكملالحج.


قال في المدارك بعد نقل ذلك: و كلا الحكمينيحتاج الى التقييد، اما الثاني فلأنه إنمايتم إذا تعلق الاستئجار بالحج المبرئللذمة، اما لو تعلق بالأفعال المخصوصة لميتوجه استحقاقه لجميع الأجرة و ان كان مااتى به مبرئا للذمة، لعدم‏

/ 496