حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


في المقنعة، و هو ظاهر الصدوق في من لايحضره الفقيه، و العلامة في الإرشاد وثانيهما- انه لا يجوز له العدول مع تعلقالغرض بتلك الطريق المعينة. و هو اختيارالمحقق في الشرائع، بل الظاهر انه المشهوربين المتأخرين. و ثالثها- انه لا يجوزالعدول إلا مع العلم بانتفاء الغرض.


قال في المدارك بعد نقل القول الأول عنالشيخ في جملة من كتبه و المفيد فيالمقنعة: و الأصح ما ذهب اليه المصنف منعدم جواز العدول مع تعلق الغرض بذلكالطريق المعين، بل الأظهر عدم جواز العدولإلا مع العلم بانتفاء الغرض في ذلك الطريقو انه هو و غيره سواء عند المستأجر، و معذلك فالأولى وجوب الوفاء بالشرط مطلقا.


استدل الشيخ على ما ذهب اليه بما رواه فيالصحيح عن حريز بن عبد الله قال: «سألت أباعبد الله عليه السلام عن رجل اعطى رجلا حجةيحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة؟ قال:لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه».


و روى الصدوق هذه الرواية في الصحيح عنالحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن حريز عنابي عبد الله عليه السلام. الحديث و فيه:«لا بأس إذا قضى جميع مناسكه فقد تم حجه».


و الرواية- كما ترى- صحيحة ظاهرة بل صريحةفي ما ادعاه، و لا معارض لها في الباب إلامخالفة قواعد الإجارة، فلهذا اضطربوا فيالجواب عنها.


قال في المدارك بعد نقلها دليلا للشيخ: وهي لا تدل صريحا على جواز المخالفة،لاحتمال ان يكون قوله: «من الكوفة» صفة ل«رجل» لا صلة

/ 496