حكم باقتضاء الإطلاق في كل الإجاراتالتعجيل، فتجب المبادرة بالعمل بحسبالإمكان. و مستنده غير واضح. نعم لو كانالمستأجر عليه حج الإسلام أو صرح المستأجربإرادة الفورية و وقعت الإجارة على هذاالوجه اتجه ما ذكره. انتهى.
أقول: نسبة إطلاق المنع الى الشيخ وحده معان ظاهر الأصحاب ذلك لا يخلو من نظر.
قال العلامة في المنتهى- بعد ان نقل عنالشيخ انه إذا أخذ الأجير حجة عن غيره لميكن له ان يأخذ حجة أخرى حتى يقضي التيأخذها- ما هذا لفظه:
و نحن نقول: ان استأجره الأول لسنة معينةلم يكن له ان يؤجر نفسه لغيره تلك السنةبعينها، و ان استأجره الأول مطلقا، فإناستأجره الثاني للسنة الأولى ففي صحةالإجارة نظر أقربه عدم الجواز، لانه و انكانت الإجارة الأولى غير معينة بزمان لكنيجب إتيانها في السنة الاولى، فلا يجوزحينئذ صرف العمل فيها الى غيره، و اناستأجره للثانية أو مطلقا جاز. انتهى. و هوظاهر في اختياره اقتضاء الإطلاق التعجيل.
و قال في الإرشاد في هذا البحث: و الإطلاقيقتضي التعجيل. و في الشرائع في هذا المقامأيضا: فإن أطلق الإجارة اقتضى التعجيل مالم يشترط الأجل. و على هذا النحو عباراتجملة منهم، و اليه يشير قول المحقق هنا:
«ان كان الاستئجار لسنة غير الأولى» فإنهمثل عبارة المنتهى المذكورة.
و العجب من السيد السند انه استحسن ذلك معان آخر كلامه ينادي بأنه يتم ذلك في حجةالإسلام من حيث اشتراط الفورية فيها أوصرح المستأجر بإرادة الفورية و إلا فلا.
و أنت خبير بان ما بنوا عليه المسألة هنامن اقتضاء الإطلاق للتعجيل غير واضحالمستند.