حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



حكم باقتضاء الإطلاق في كل الإجاراتالتعجيل، فتجب المبادرة بالعمل بحسبالإمكان. و مستنده غير واضح. نعم لو كانالمستأجر عليه حج الإسلام أو صرح المستأجربإرادة الفورية و وقعت الإجارة على هذاالوجه اتجه ما ذكره. انتهى.



أقول: نسبة إطلاق المنع الى الشيخ وحده معان ظاهر الأصحاب ذلك لا يخلو من نظر.



قال العلامة في المنتهى- بعد ان نقل عنالشيخ انه إذا أخذ الأجير حجة عن غيره لميكن له ان يأخذ حجة أخرى حتى يقضي التيأخذها- ما هذا لفظه:



و نحن نقول: ان استأجره الأول لسنة معينةلم يكن له ان يؤجر نفسه لغيره تلك السنةبعينها، و ان استأجره الأول مطلقا، فإناستأجره الثاني للسنة الأولى ففي صحةالإجارة نظر أقربه عدم الجواز، لانه و انكانت الإجارة الأولى غير معينة بزمان لكنيجب إتيانها في السنة الاولى، فلا يجوزحينئذ صرف العمل فيها الى غيره، و اناستأجره للثانية أو مطلقا جاز. انتهى. و هوظاهر في اختياره اقتضاء الإطلاق التعجيل.



و قال في الإرشاد في هذا البحث: و الإطلاقيقتضي التعجيل. و في الشرائع في هذا المقامأيضا: فإن أطلق الإجارة اقتضى التعجيل مالم يشترط الأجل. و على هذا النحو عباراتجملة منهم، و اليه يشير قول المحقق هنا:



«ان كان الاستئجار لسنة غير الأولى» فإنهمثل عبارة المنتهى المذكورة.



و العجب من السيد السند انه استحسن ذلك معان آخر كلامه ينادي بأنه يتم ذلك في حجةالإسلام من حيث اشتراط الفورية فيها أوصرح المستأجر بإرادة الفورية و إلا فلا.



و أنت خبير بان ما بنوا عليه المسألة هنامن اقتضاء الإطلاق للتعجيل غير واضحالمستند.

/ 496