بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید و قد احتج المحقق الأردبيلي في شرحالإرشاد على صحة هذه الدعوى بان الحجفوري، و ان مطلق الإجارة يقتضي اتصال زمانمدة يستأجر له بزمان العقد، و هذا يقتضيعدم التأخير عن العام الأول. ثم قال: و لعلهلا خلاف فيه، انتهى. و لا يخفى عليك ان دليله الأول مدخول بمنعفورية الحج بجميع أفراده إذ المندوب والمنذور مطلقا لا فورية فيهما. و مع تسليمذلك فان الاستئجار هنا عن حج الإسلام، والأخبار الدالة على الفورية انما دلتبالنسبة الى من وجب عليه الحج- فإنه تجبعليه المبادرة به و لا يجوز له التأخير- لابالنسبة إلى نائبه، و فوريتها على الأوللا تستلزم الفورية على الثاني كما لا يخفى.و دليله الثاني مجرد مصادرة على المطلوب. ودعوى ذلك في مطلق الإجارة لم يقم عليهبرهان كما ذكره السيد السند (قدس سره) و قدرد بذلك القول المنقول عن الشهيد، و مثلهجده في المسالك. و حينئذ فلم يبق إلا مايشير اليه آخر كلامه من دعوى الإجماع، والاعتماد عليه في أمثال هذه المقامات لايخلو عن مجازفة. و قال الشهيد في الدروس: و لو أطلق اقتضىالتعجيل، فلو خالف الأجير فلا اجرة له، ولو أهمل لعذر فلكل منهما الفسخ في المطلقةفي وجه قوي، و لو كان لا لعذر تخيرالمستأجر خاصة. و ظاهر هذا الكلام لا يخلو من تدافع، لانظاهر صدر الكلام انه على تقدير اقتضاءالإطلاق التعجيل، فلو أخر الأجير عن السنةالأولى الى الثانية اختيارا ثم حج فيالثانية، فإنه و ان صح حجه و أجزأ عنالمنوب- كما صرح به الأصحاب- و اثمبالتأخير فإنه لا يستحق اجرة، مع ان آخركلامه- باعتبار حكمه بأن الأجير المطلق لوأهمل لغير عذر تخير المستأجر بين الفسخ والإمضاء- دال على انه يستحق الأجرة فيالصورة المذكورة، حيث ان المستأجر رضيبالتأخير و لم يفسخ