حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و بالجملة فإن الظاهر تفريعا على القولالمذكور هو صحة حج الأجير و اجزائه عنالمنوب و استحقاقه الأجرة و ان اثمبالتأخير، كما ذكره شيخنا الشهيد الثانيفي المسالك، و جنح اليه سبطه السيد السندفي المدارك.


و لو انعكس الفرض بان قدم الحج عن السنةالمعينة فإشكال ينشأ، من انه زاد خيرا و لميخالف إلا الى الفضل كما تقدم في رواية أبيبصير و من مخالفة الشرط و إمكان تعلق الغرضبالتأخير، فان مراتب الأغراض لا تنحصر. وقرب في التذكرة الإجزاء مطلقا. و ظاهرالمسالك و المدارك اختيار الصحة مع العلمبانتفاء الغرض في التعيين. و المسألة محلتوقف لعدم النص.


إذا عرفت ذلك فاعلم انه لو استأجره اثنانلإيقاع الحج في عام واحد صح السابق منهمادون الآخر، لاستحقاق الأول منافعه في تلكالسنة للحج كما قدمنا بيانه. و ان لم يتحققسابق بان اقترنا في عقد واحد و اشتبهالسابق بطلا معا، لامتناع وقوعها عنهما،لأن الحجة الواحدة لا تكون عن اثنين، و لاعن أحدهما لامتناع الترجيح من غير مرجح.هذا في الحج الواجب.


اما المندوب فقد دلت الاخبار على انه يجوزالاشتراك فيه، و إذا جاز ذلك جازتالاستنابة فيه على هذا الوجه. كذا ذكره جمعمن الأصحاب. و الأظهر تخصيص جوازالاستنابة في المستحب على وجه التشريك بماإذا أريد إيقاع الفعل عنهما معا ليشتركافي ثوابه، اما لو أريد من النيابة فعل الحجعن كل واحد منهما فهو كالحج الواجب، كمانبه عليه في المسالك.


و من الاخبار الدالة على جواز التشريك فيالحج المستحب صحيحة معاوية ابن عمار أوحسنته عن ابي عبد الله عليه السلام قال:«قلت له: أشرك أبوي في حجتي؟

/ 496