بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید في الحقيقة اعتراف بمال مستحق للإخراج فيالوجه الذي يذكره من حج أو غيره اما بأجمعهو ذلك على تقدير مساواته للحق، أو بعض منهبتقدير الفضلة عنه أو على تقدير التخييربينه و بين غيره إذا كان للميت مال آخر،الى غير ذلك من الأحكام المقررة فيمواضعها. و كيف يعقل ان يكون مثل هذاإقرارا للوارث مع كون الكلام المتصل جملةواحدة لا يتم معناه و لا يتحصل الغرض منهإلا باستيفائه على ما هو محقق في محله. وخلاصة الأمر ان المتجه في نحو هذا الفرض انيكون المقر به هو ما يتحصل من مجموع هذاالكلام لا ما يقع في ابتدائه بحيث يجعلأوله إقرارا و آخره دعوى. و تمام تنقيح هذاالمقام بمباحث الإقرار أليق. إذا تقرر ذلكفاعلم ان المستفاد من الحديث بعد ملاحظةهذا التحقيق وجوب إخراج الحجة من الوديعةحيث لا مال سواها بحسب فرض السائل و كون مايفضل عنها للوارث. و امره عليه السلامبالحج اذن له في تعاطيه بنفسه لا فياستنابة غيره، فلا بد في غير صورة السؤال والجواب من استئذان من له الولاية العامةفي مثله إذا لم يكن الودعي ممن له ذلك. وكذا القول في ما لو تضمن الإقرار نوعا آخرمن الحق، فإن القدر الذي يحكم به حينئذانما هو تقديم الحق على الوارث، و اما طريقتنفيذه فيرجع فيه الى القواعد. و لا يقاسعلى امره عليه السلام في الخبر للسائلبالحج فإنه مختص بتلك الصورة الخاصة فلايتعداها. انتهى كلامه زيد مقامه. و هو جيد نفيس، إلا ان قوله في آخر الكلام:«و امره عليه السلام بالحج اذن له فيتعاطيه بنفسه لا في استنابة غيره، فلا بدفي غير صورة السؤال و الجواب من استئذان منله الولاية العامة في مثله» فان فيه منالإجمال و سعة دائرة الاحتمال ما ربماأوجب الاختلال، و ذلك انه ليس في المسألة-كما عرفت- إلا هذا الخبر خاصة، و حينئذفقوله: «ان امره عليه السلام بالحج اذن لهفي تعاطيه بنفسه لا في استنابة غيره» اماان يحمل على خصوصية السائل و يكون قوله:«فلا بد في غير