بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید الإجارة و تسترد الأجرة. و استدل العلامة في المنتهى بان من اتىبالحج الفاسد فقد أوقع الحج على غير وجههالمأذون فيه، لأنه انما اذن له في حج صحيحفاتى بفاسد فيقع عن الفاعل، كما لو اذن لهفي شراء عين بصفة فاشتراها بغير تلك الصفةفإن الشراء يقع له دون الآمر، و إذا ثبتانه ينقلب اليه فنقول: انه قد أفسد حجا وقعمنه فلزمه قضاؤه عن نفسه و كان عليه الحجعن المستأجر بعد حجة القضاء، لأنها تجبعلى الفور. انتهى. و ضعفه أظهر من ان يحتاجالى بيان. و اختار المحقق في المعتبر و العلامة فيالمختلف اجزاء القضاء عن المستأجر، لأنهاقضاء عن الحجة الفاسدة، و القضاء كما يجزئالحاج عن نفسه فكذا عن من حج عن غيره. و لأنإتمام الفاسدة إذا كان عقوبة تكون الثانيةهي الفرض فلا مقتضى لوجوب حج آخر. و قال في الدروس: و لو جامع قبل الوقوفأعاد الحج و أجزأ عنهما، سواء كانتالإجارة معينة أو مطلقة على الأقوى. و هوظاهر في موافقة هذا القول و هو الأقوى. و يدل عليه من الاخبار ما رواه الشيخ فيالموثق عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد اللهعليه السلام: «في رجل حج عن رجل فاجترح فيحجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة؟قال: هي للأول تامة و على هذا ما اجترح». و عن إسحاق بن عمار في خبر تقدم صدره قال:«قال: قلت: فان ابتلى بشيء يفسد عليه حجهحتى يصير عليه الحج من قابل، أ يجزئ عنالأول؟ قال: