بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید نعم. قلت: لأن الأجير ضامن للحج؟ قال: نعم». و ظاهر الخبرين المذكورين ان الحجةالأولى مجزية عن المنوب عنه، و بموجب ذلكيكون الأجير مستحقا للأجرة على هذا القولسواء كانت الإجارة مطلقة أو معينة، و قدعرفت على القول الأول استحقاقه الأجرة متىكانت الإجارة مطلقة، لوجوب الإتيان بالحجعليه، و اما مع التعيين فتنفسخ الإجارةفلا يستحق اجرة. و بما ذكرناه يتضح ما في بناء المحقق و منتبعه استعادة الأجرة و عدمها على القولينفي من حج عن نفسه و أفسد حجه، من انه هلتكون الأولى هي الفرض و تسميتها فاسدةمجاز و الثانية عقوبة أو بالعكس؟ فان قلنا:ان الاولى فرضه و الثانية عقوبة- كمااختاره الشيخ و دلت عليه حسنة زرارة التيهي مستند تلك المسألة- فقد برئت ذمةالمستأجر بإتمامه و استحق الأجير الأجرة،و ان قلنا الأولى فاسدة و الإتمام عقوبة والثانية فرضه كان الجميع لازما للنائب، وتستعاد منه الأجرة ان كانت الأجرة متعلقةبزمان معين، و ذلك فإنه متى كانت حسنةزرارة الواردة في من حج عن نفسه دلت على انالفريضة هي الأولى، و روايتا إسحاق ابنعمار المختصتان بالنائب دلتا على ان الفرضهي الأولى كما قدمنا ذكره، فان الواجب هوالقول بذلك و عدم الالتفات الى القولالآخر، لخلوه من الدليل فلا يصلح لأن يفرععليه بل و لا يلتفت اليه. و من ذهب الى كونالفرض هي الثانية في من حج عن نفسه إنمابنى على الطعن في حسنة زرارة من حيثالإضمار. و هو مع قطع النظر عن ضعفه و عدم الإضراربصحة الرواية أو حسنها لا يجري في النائب،لدلالة الروايتين المتقدمتين الواردتينفي خصوص النائب على ان الأولى هي الفرض.