حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الدراهم ليحج بها عن رجل، هل يجوز له انينفق منها في غير الحج؟ قال: إذا ضمن الحجةفالدراهم له يصنع بها ما أحب و عليه حجة».


و ظاهر هذا الخبر انه متى استقرت الحجة فيذمته بطريق الإجارة و كان ضامنا لها بسببذلك استحق الأجرة و جاز تسليمها اليه وصارت ملكه كسائر أمواله من غير ان يتعقبذلك ضمان على الوصي، و يصير الأجير مطلوبابالحج خاصة فإن حج فقد برئت ذمته، و إلافالحكم فيه ما جرى في الاخبار المشارإليها.


و بالجملة فإن الرجوع على الوصي بعد ماعرفت لا يخلو من نظر. إلا ان يقال:


ان عدم الرجوع هنا انما هو بما ذكروه منحيث جريان العادة بدفع الأجرة أولا و هو فيحكم المنطوق. و فيه بعد، فان ظاهر الأخبارالمشار إليها ان هذا الحكم كلي فيالمسألة، جرت العادة بما ذكر أو لم تجر.


و كيف كان فقد ذكر الأصحاب (رضوان اللهعليهم) هنا انه يستحب للأجير رد فاضلالأجرة بعد الحج، و للمستأجر إعانته اننقصت الأجرة عن الوفاء بالحج.


و علل الحكم الأول في المعتبر بأنه معالإعادة يكون قصده بالنيابة القربة لاالعوض.


قال في المدارك: و كأن مراده انه مع قصدالإعادة ابتداء يكون قصده بالنيابةالقربة لا العوض. و هو حسن.


أقول: لا يخفى ان ما تأول به عبارة المعتبربعيد عن ظاهرها و كذا ظاهر غيرها، و الظاهران مرادهم ان اعادة الزائد بعد الفراغ منالحج يكون كاشفا عن ان قصده بالإجارة والنيابة القربة لا العوض. و إثباتالاستحباب الذي هو حكم شرعي بمثل هذهالتخرصات و التخريجات مشكل.


نعم قال شيخنا المفيد في المقنعة- بعد انحكم بان الرجل إذا أخذ حجة

/ 496