بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید ففضل منها شيء فهو له و ان عجزت فعليه- مالفظه: و قد جاءت رواية بأنه ان فضل من ماأخذه فإنه يرده ان كان نفقته واسعة و انكان قتر على نفسه لم يرده. و على الأول العمل. انتهى. و هذه الروايةعلى تقدير صحتها أخص من المدعى. و علل الحكم الثاني بما في ذلك منالمساعدة للمؤمن و الرفق به و التعاون علىالبر و التقوى. و لا بأس به. و قد وردت الاخبار بان ما فضل من الأجرةفهو للأجير، و ظاهرها ان ذلك غير مؤثر فيصحة الحج و قصد القربة به و ان قصد العوض. وفيه رد لما عللوا به الحكم الأول. فروى الشيخ في الصحيح عن مسمع قال: «قلتلأبي عبد الله (عليه السلام): أعطيت الرجلدراهم يحج بها عني ففضل منها شيء فلميرده على؟ فقال: هو له لعله ضيق على نفسه في النفقةلحاجته إلى النفقة». و روى ثقة الإسلام في الصحيح عن احمد بنمحمد بن ابي نصر عن محمد بن عبد الله القميقال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام)عن الرجل يعطى الحجة يحج بها و يوسع علىنفسه فيفضل منها، أ يردها عليه؟ قال: لا هيله». ثم انه لو خالف ما استؤجر عليه فظاهرالأكثر انه لا اجرة له، لانه متبرع بما اتىبه. و قيل ان له اجرة المثل، حكاه العلامةفي المنتهى عن الشيخ، قال في المدارك: و هوبعيد جدا، قال: بل الظاهر انه (رحمه الله)لا يقول بثبوتها في جميع الموارد، فان مناستؤجر على الحج فاعتمر و على الاعتمارفحج لا يعقل استحقاقه بما فعل أجرة لأنهمتبرع محض، و انما يتخيل ثبوتها معالمخالفة في وصف من أوصاف العمل الذيتعلقت به الإجارة، كما إذا استؤجر علىالحج