ماشيا فركب، أو على الإحرام من ميقات معينفأحرم من غيره. مع ان المتجه مع صحة الفعلاستحقاقه من الأجرة بنسبة ما عمل الىالمسمى لا اجرة المثل. الى ان قال: و الأجودما أطلقه المصنف من سقوط الأجرة معالمخالفة. انتهى.
و هو جيد، إلا انه ينبغي ان يستثني من ذلكما تقدم من الخلاف في مسألتي الطريق والنوع، كما قدمنا بيانه في المسألةالثانية من مسائل هذا المقصد.
و الله العالم.
المسألة الثامنة [لو أوصى بالحج سنين وقصر ما عين له عن الوفاء به]
- لو اوصى ان يحج عنه سنين متعددة و اوصىلكل سنة منها بمال معين- اما مفصلا كمائةدرهم أو مجملا كغلة بستان- فقصر ذلك عناجرة الحج، فظاهر الأصحاب من غير خلافيعرف انه يجمع ما زاد على سنة بما تكمل بهالأجرة التي يحج بها ثم يحج عنه لسنة، وهكذا.
و استدلوا عليه بان القدر المعين قد انتقلبالوصية عن ملك الورثة و وجب صرفه في ماعينه الموصى بقدر الإمكان، و لا طريق إلىإخراجه إلا بهذا الوجه فيتعين.
أقول: و الأظهر هو الاستدلال بالنصوص، فانالاعتماد على مثل هذه التخريجات سيما معوجود النص مجازفة ظاهرة، و ان كانت هذهطريقتهم زعما منهم ان هذا دليل عقلي و هومقدم على النقلي. و فيه ما حققناه في غيرموضع من مؤلفاتنا و لا سيما في مقدماتالكتاب.
و استدل في المدارك على ذلك بما رواهالكليني (رضوان الله عليه) عن إبراهيم بنمهزيار قال: «كتبت الى ابي محمد (عليهالسلام): ان مولاك على بن مهزيار اوصى انيحج عنه من ضيعة صير ربعها لك في كل سنة حجة