و ما رواه أيضا في الكتاب المذكور بسندآخر عن محمد بن الحسين «انه قال لأبي جعفرعليه السلام: جعلت فداك قد اضطررت إلىمسألتك. فقال:
هات. فقلت: سعد بن سعد اوصى: حجوا عني.مبهما و لم يسم شيئا، و لا ندري كيف ذلك؟فقال: يحج عنه ما دام له مال».
و رواه أيضا في موضع آخر بسند غير الأولينعن محمد بن الحسن بن ابي خالد قال: «سألتأبا جعفر عليه السلام عن رجل اوصى ان يحجعنه (مبهما)؟ فقال: يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء».
و هذه الاخبار متفقة في انه يحج عنه منثلثه، و هو المشار اليه بماله في الخبرينالأولين، لأن الميت ليس له من ماله إلاالثلث.
و الظاهر من قول السائل: «مبهما» يعني: انهلم يعين المرات. فكأن ارادة التكرارمعلومة عند الوصي و انما استشكل فيالمقدار.
قال في المدارك- بعد ان ذكر وجوب الحج عنهالى ان يستوفى الثلث إذا علم منه ارادةالتكرار، ثم أيده بالرواية الثالثة- ماصورته: و لا يخفى ان ذلك انما يتم إذا علممنه ارادة التكرار على هذا الوجه و إلااكتفى بالمرتين، لتحقق التكرار بذلك، كمايكتفى بالمرة مع الإطلاق.
أقول: لا يبعد ان يقال: ان الظاهر من إطلاقهذه الاخبار انه بمجرد هذا القول المحتمللأن يراد منه حجة واحدة أو اثنتان أو عشرأو نحو ذلك يجب الحج عنه حتى يفنى ثلثه. ولان يقين البراءة من تنفيذ الوصية لا يحصلإلا بذلك