و هذا هو الأنسب بقول السائل: «مبهما» وحينئذ فلا معنى لقولهم: فان لم يعلم منهارادة التكرار اقتصر على المرة. بل الأظهران يقال: فان علم منه عدم ارادة التكراراقتصر على المرة. و بالجملة فإن جميع ماذكروه تقييد للنص المذكور و إطلاقه أعم منذلك كما عرفت. و الله العالم.
المسألة التاسعة [نقل الأجير النية عنالمنوب عنه إلى نفسه]
- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في مالو عقد الأجير الإحرام عن المنوب عنه ثمنقل النية إلى نفسه، فقيل بوقوعها عنالمنوب عنه، و هو منقول عن الشيخ فيالمبسوط و اختاره المحقق في المعتبر.
قال في المبسوط: إذا أحرم عن من استأجره-سواء كانت في حجة الفرض أو التطوع- ثم نقلالإحرام إلى نفسه لم يصح نقله، و لا فرقبين ان يكون الإحرام بالحج أو بالعمرة،فان مضى على هذه النية وقعت الحجة عن منبدأ بنيته، لأن النقل ما يصح و يستحقالأجرة على من وقعت عنه. انتهى.
و قيل بعدم اجزائها عن واحد منهما، و هواختيار المحقق في الشرائع و العلامة فيجملة من كتبه، و الظاهر انه هو المشهور بينالمتأخرين.
و استدل في المعتبر على القول الأول بانما فعله وقع عن المستأجر فلا يصح العدولبها بعد إيقاعها. و لأن أفعال الحج استحقتلغيره فلا يصح نقلها و إذا لم يصح النقلفقد تمت الحجة لمن بدأ بالنية له و لهالأجرة لقيامه بما شرط عليه.
حجة القول المشهور، اما على عدم الاجزاءعن النائب فلعدم صحة النقل اتفاقا، و اماعن المنوب عنه فلعدم النية عنه في باقيالأفعال حيث انه انما نواها الأجير عننفسه. و بالجملة فإنهم متفقون على عدم صحةالنقل بعد الإحرام عن المستأجر، و انماالإشكال بالنسبة الى هذه الأفعال التينواها الأجير عن نفسه فإنها لا تصح عنهلعدم صحة النقل فلا تقع عنه، و لا تقع عنالمستأجر لأنه لم ينوها