المسألة التاسعة [نقل الأجير النية عنالمنوب عنه إلى نفسه‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و هذا هو الأنسب بقول السائل: «مبهما» وحينئذ فلا معنى لقولهم: فان لم يعلم منهارادة التكرار اقتصر على المرة. بل الأظهران يقال: فان علم منه عدم ارادة التكراراقتصر على المرة. و بالجملة فإن جميع ماذكروه تقييد للنص المذكور و إطلاقه أعم منذلك كما عرفت. و الله العالم.


المسألة التاسعة [نقل الأجير النية عنالمنوب عنه إلى نفسه‏]


- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في مالو عقد الأجير الإحرام عن المنوب عنه ثمنقل النية إلى نفسه، فقيل بوقوعها عنالمنوب عنه، و هو منقول عن الشيخ فيالمبسوط و اختاره المحقق في المعتبر.


قال في المبسوط: إذا أحرم عن من استأجره-سواء كانت في حجة الفرض أو التطوع- ثم نقلالإحرام إلى نفسه لم يصح نقله، و لا فرقبين ان يكون الإحرام بالحج أو بالعمرة،فان مضى على هذه النية وقعت الحجة عن منبدأ بنيته، لأن النقل ما يصح و يستحقالأجرة على من وقعت عنه. انتهى.


و قيل بعدم اجزائها عن واحد منهما، و هواختيار المحقق في الشرائع و العلامة فيجملة من كتبه، و الظاهر انه هو المشهور بينالمتأخرين.


و استدل في المعتبر على القول الأول بانما فعله وقع عن المستأجر فلا يصح العدولبها بعد إيقاعها. و لأن أفعال الحج استحقتلغيره فلا يصح نقلها و إذا لم يصح النقلفقد تمت الحجة لمن بدأ بالنية له و لهالأجرة لقيامه بما شرط عليه.


حجة القول المشهور، اما على عدم الاجزاءعن النائب فلعدم صحة النقل اتفاقا، و اماعن المنوب عنه فلعدم النية عنه في باقيالأفعال حيث انه انما نواها الأجير عننفسه. و بالجملة فإنهم متفقون على عدم صحةالنقل بعد الإحرام عن المستأجر، و انماالإشكال بالنسبة الى هذه الأفعال التينواها الأجير عن نفسه فإنها لا تصح عنهلعدم صحة النقل فلا تقع عنه، و لا تقع عنالمستأجر لأنه لم ينوها

/ 496