بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید و بذلك يظهر ان حكمه بالاستئجار بأقل مايوجد من يحج بها عنه محل نظر. ثم قال الثانية- الصورة بحالها و الحج مندوب، فيجب إخراج الوصية من الثلث إلا معالإجازة فتنفذ من الأصل. و لو امتنع الموصىله من الحج فالظاهر سقوطه، لأن الوصيةانما تعلقت بذلك المعين فلا تتناول غيره.نعم لو علم تعلق غرض الموصى بالحج مطلقاوجب إخراجه، لأن الوصية على هذا التقديرفي قوة شيئين فلا يبطل أحدهما بفوات الآخر. أقول: هذا من ما يؤيد ما ذكرناه آنفا، لانهمتى ثبت ذلك في التعدد الضمني ففي التعددالمصرح به أظهر. ثم قال الثالثة- ان يعين الأجير خاصة و الحجواجب، فيجب استئجاره بأقل اجرة يوجد من يحج بهاعنه. و احتمل الشهيد في الدروس وجوب إعطائهأجرة مثله ان اتسع الثلث. و هو حسن، بل لايبعد وجوب اجابته الى ما طلب مطلقا معاتساع الثلث تنفيذا للوصية بحسب الإمكان،فيكون الزائد عن الأقل محسوبا من الثلثإلا مع الإجازة. و لو امتنع الموصى له منالحج وجب استئجار غيره بمهما أمكن. أقول: ما ذكره هنا- من وجوب استئجاره بأقلاجرة يوجد من يحج بها عنه- قد نقله فيالدروس عن المبسوط. و نحوه قال العلامة فيالمنتهى حيث قال: و ان عين الأجير دونالأجرة فقال: أحجوا عني فلانا. و لم يذكرمبلغ الأجرة فإنه يحج عنه بأقل ما يوجد منيحج عنه. إلا ان الظاهر من عبارة التذكرة هنا هو انالواجب الاستئجار بأجرة المثل حيث قال:إذا اوصى ان يحج عنه، فاما ان يكون الحجواجبا أو مندوبا، فان كان واجبا فلا يخلواما ان يعين قدرا أولا، فإن عين فان كانبقدر اجرة المثل أخرجت من الأصل و ان زادتعن اجرة المثل أخرجت أجرة المثل من الأصل والباقي